هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام

صفحة 672 - الجزء 1

  ترتب بعض الآثار) عليها، مثلاً: البيع الفاسد يوجب جواز الفسخ، وعدم الملك إلا بالقبض بالإذن، ويوجب القيمة لا الثمن⁣(⁣١)، وتلك ليست الآثار المقصودة من البيع، فإن المقصود منه الملك باللفظ، وعدم جواز الفسخ⁣(⁣٢)، ووجوب الثمن⁣(⁣٣)، بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار، وما ذكره أصحابنا منها في باطل البيع والنكاح أثر لتسليط المالك وللوطء مع الجهل لا للعقد⁣(⁣٤).

  (و) الفساد (عند الحنفية) في المعاملات (شرع الأصل) أي: كون الأصل


(قوله): «وما ذكره أصحابنا منها» أي: من الآثار.

(قوله): «أثر» خبر لقوله: ما ذكره أصحابنا.

و (قوله): «لتسليط» متعلق بأثر، أي: هو مترتب على التسليط وعلى الوطء مع الجهل لا أنه مترتب على العقد، وهذا تأويل من المؤلف # يندفع به هذا الإشكال، فإن الشيخ العلامة أورده ولم يجب عنه.

(قوله): «والفساد عند الحنفية في المعاملات ... إلخ» اعلم أنه قد يظن أن في كلام المؤلف # في شرح هذا المقام تنافياً؛ من حيث إنه قيد أولاً هذا الحد بالمعاملات فأشعر بعدم صدقه على الفساد في العبادات، ثم قال بعد ذلك: ولو كان شيء منها - أي: من العبادات - مشروعاً بأصله لا وصفه، فجعل هذا الحد صادقاً على العبادات. ومن حيث إنه صرح أولاً بفساد صوم يوم النحر ثم قال في آخر كلامه #: بل هو صحيح عندهم، مع أن السعد أطلق القول بفساده. والجواب: أن هذا الظن يضمحل بتوضيح ما قصده المؤلف #، فنقول: أما وجه التقييد بالمعاملات فليس لإخراج الفساد في العبادات عن صدق هذا الحد عليه، فإن الفساد في العبادات يصدق عليه أنه شرع الأصل لا الوصف كما صرح بذلك حيث قال: ولو كان شيء منها ... إلخ، بل وجه التقييد هو التنبيه على أن الكلام هنا فيما هو واسطة، وهو المعاملات، وأما العبادات فإنها وإن كان شيء منها مشروعاً بأصله لا وصفه فإنه ليس بواسطة، بل صحيح عند الحنفية لكن لا بهذا المعنى، أعني شرع الأصل لا الوصف⁣[⁣١]، بل بمعنى آخر، وهو إسقاطه للقضاء كما ستعرف ذلك في صوم يوم النحر عندهم. وتحقيق المقام: أن ابن الحاجب أطلق تفسير الحنفية للفاسد حيث قال: الحنفية الفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه، وقيده شارحه بالمعاملات حيث قال: الحنفية: الباطل في المعاملات هو اللا مشروع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح، والفاسد: المشروع بأصله دون وصفه كالربا، =


(١) ولا يحل به الوطء ولا مقدماته، ولا يشفع فيه على المختار.

(٢) إلا بالتراضي. (شيخ لطف الله).

(٣) عبارة الشيخ لطف الله: وأن ليس للبائع إلا الثمن لا القيمة.

(٤) ولا بد من ملاحظة العقد، فله دخل فيما يترتب من الأحكام لا مجرد الجهل.


[١] الظاهر أن يقول: والوصف فتأمل. (ح عن خط شيخه).