هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [المحكوم فيه]

صفحة 704 - الجزء 1

  (و) لو سلمت الملازمة فإنه (يلزم من كون القدرة حاله⁣(⁣١)) خاصة (سلب التكاليف⁣(⁣٢)) إذ يقول كل عاقل: لا أفعل حتى أكلف⁣(⁣٣)، ولم أكلف حتى أفعل.

  (و) يلزم منه أن (لا يكون) المكلف (مأموراً⁣(⁣٤) إن لم يفعل) ما أمر به،


(قوله): «ويلزم منه أن لا يكون المكلف مأموراً إن لم يفعل» الفرق بين هذا وما قبله وإن كان حاصل هذا سلب التكليف أن الأول لا يتوقف سلب التكليف فيه على عدم الفعل، والثاني متوقف عليه، ولم يذكر الشيخ ¦ فيما نقله عن الإسنوي الوجه الثاني.


(١) أي: حال الفعل لا قبله.

(*) الصواب: ويلزم من كون التكليف حاله سلب ... إلخ فتأمل. (سيدنا حسن المغربي).

(٢) قال السبكي في جمع الجوامع: قال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرة، وهو التحقيق، فالْمَلام⁣[⁣١] قبلها على التلبس بالكف عن الفعل المنهي [ذلك الكف]⁣[⁣٢] عنه؛ لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. (محلي). قال أبو زرعة: قوله: (فالملام ... إلخ) جواب عن سؤال مقدر على هذا القول، تقريره: أن القول به يؤدي إلى سلب التكاليف، فإنه يقول: لا أفعل حتى أكلف، والفرض أنه لا يكلف حتى يفعل. وجوابه: أنه قبل المباشرة متلبس بالترك، وهو فعل؛ فإنه كف النفس عن الفعل، فقد باشر الترك، فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته الترك، وذلك بالفعل، وصار الملام على ذلك، وهو جواب نفيس أشار إليه إمام الحرمين في مسألة تكليف ما لا يطاق. اهـ كلامه. وقال البرماوي في شرح ألفيته بعد أن نقل كلام الجمع السابق ما لفظه: واستصوبه بعضهم، قلت: وهو عجيب؛ فإن النهي عن الضد فرع تعلق الأمر، فإذا لم يتعلق قبله فكيف يلام على التلبس بالكف المنهي. (منه).

(٣) وقت حصول القدرة، وحصولها وجود الفعل بها، والله أعلم.

(٤) ويلزم أن لا يكون المأمور عالماً بكونه مأموراً قبل المباشرة، والأشعرية قد نصوا على أن المأمور يجب أن يعلم كونه مأموراً قبل المباشرة، فهذا العلم إن كان مطابقاً فهو مأمور قبلها، وإن لم يكن مطابقاً فيلزم أن لا يكون عالماً بذلك. (من الإسنوي مع تصرف). ويلزم أيضاً (أن⁣[⁣٣] ما عصى مكلف) إذ لا تكليف عندهم إلا حال وجود الفعل (ولا استحق⁣[⁣٤] ذماً) كذلك (ويمتنع التكليف به) أي: بالفعل (بعد⁣[⁣٥] حدوثه) لما عرفت من استحالة إيجاد الموجود (إلا عند مجوز تكليف المحال) وقد عرفت بطلانه. (فصول وشرحه للشيخ |).


[١] بفتح الميم، أي: اللوم والذم. (محلي).

[٢] ما بين المعقوفين من شرح المحلي.

[٣] أن مخففة من الثقيلة، وخبرها ما عصى، واسمها فيها.

[٤] في المطبوع: يستحق. والمثبت من الفصول وشرحه للغياث والنظام والدراري.

[٥] في المطبوع: عند حدوثه. والمثبت من الفصول وشروحه الثلاثة.