[الكلام في البسملة في أوائل السور]
  احتج النافون لكونها من القرآن: بأنها لو كانت قرآناً في أوائل السور لتواترت؛ لكنها لم تتواتر، أما الأولى فلقضاء العادة بتواتر تفاصيل مثله، وأما الثانية فلوقوع الاختلاف(١).
  (و) أجيب: بأن (عدم تواترها قرآناً ممنوع) فإن بعض القراء السبعة أثبتها، ويلزم من تواترها(٢) تواترها، والاختلاف لا يستلزم عدم التواتر، فكثيراً ما يقع لبعض الباحثين ولا يقع لمن لم يبحث كل البحث.
  (ولو سلم) عدم تواترها قرآناً (فتواتر المحل) أي: ثبوتها في المحل (كافٍ)
(قوله): «احتج النافون إلى قوله: لتواترت» مراد المستدل: تواترت قرآناً، أعني تواترت متصفة بهذا الوصف؛ ولهذا أجاب المؤلف[١] بأن تواتر المحل كاف، يعني وإن لم يتواتر كونها قرآناً كما ذكره المخالف.
(قوله): «أما الأولى» أي: بيان الملازمة.
(قوله): «بتواتر تفاصيل مثله» لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله كما سيأتي.
(قوله): «وأما الثانية» أي: بطلان اللازم.
(قوله): «بأن عدم تواترها قرآناً ممنوع» صرح المؤلف بما ذكرنا سابقاً من أن مراد النافي تواترها متصفة بصفة كونها قرآناً، لكن قوله في سند المنع: فإن بعض القراء أثبتها لا يكفي في إثباتها بصفة كونها قرآناً؛ إذ يحتمل أنه اثبتها كتابة وتلاوة فقط.
وإن قلنا المراد[٢] أنه أثبت كونها قرآناً لم يتم الاستدلال؛ إذ لا حجة في قول بعض القراء بذلك.
(قوله): «فإن بعض القراء أثبتها ... إلخ» بيان لسند المنع، وبه يتم الجواب، لكن المؤلف # زاد قوله: والاختلاف ... إلخ رداً لما ذكره المخالف في دليل المقدمة الثانية من وقوع الاختلاف.
(قوله): «من تواترها» أي: القراءات السبع الدال عليه قوله: فإن بعض القراء السبعة.
(قوله): «تواترها» أي: البسملة، وهذا الجواب منع لبطلان اللازم.
(قوله): «فتواتر المحل» أي: فتواتر التسمية في المحل؛ ولهذا قال: أي: ثبوتها في المحل، يعني تواتر ثبوتها في المحل.
(قوله): «كاف» يعني وإن لم تتواتر بوصف كونها قرآناً.
(١) ومن ذلك ما قاله ابن السبكي عن الغزالي في كتاب حقيقة القولين وغيره في مقابلة قول من قال: لو كانت من القرآن لبين ذلك النبي ÷ بياناً شافياً ينقل بالتواتر كغيرها. قال - يعني الغزالي -: لو لم تكن من القرآن لبين ذلك النبي ÷ إلى آخر ما ذكره، مع الاحتياج إلى ذلك، فإن كونها مكتوبة بخط القرآن في كل سورة ومنزلة على النبي ÷ مما يوهم أنها من القرآن، فيلزم بيان ذلك. اهـ المراد.
(٢) يعني القراءات السبع.
[١] ينظر في هذا التعليل؛ فإن المحشي خلط الجواب الثاني المبني على تسليم عدم تواترها قرآناً بهذا الجواب، فتأمل كيف انساق الخوض. (ح عن خط شيخه).
[٢] المراد الثاني، وهو إثباتها قرآناً كما لا يخفى، وبه يتم الاستدلال؛ إذ قول هذا البعض حجة؛ لأن قراءته متواترة كما سيجيء، فتأمل. (ح عن خط شيخه).