[الكلام في فعل الرسول ÷ هل هو دليل شرعي في حقنا]
  اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}[الأحزاب: ٢١]، والمعنى من كان يرجو الله واليوم الآخر فله في رسول الله إسوة حسنة، وهو يستلزم(١) بحكم عكس النقيض: من ليس له أسوة فهو لا يرجو الله(٢)، فالتأسي واجب لا يجوز تركه؛ لوجوب ملزومه(٣) وحرمة لازم نقيضه.
  (و) الجواب: أن (آية التأسي تفهم المماثلة(٤)) يعني أن معنى التأسي إيقاع الفعل مماثلاً لفعله # في الوجه، فيتوقف إثبات الوجوب علينا على العلم
(قوله): «والمعنى: من كان يرجو الله ... إلخ» توضيحه كما ذكره السعد أن حاصل الآية شرطية دالة على لزوم التأسي لرجاء الله، ويلزمه بحكم عكس النقيض لزوم عدم رجاء الله لعدم التأسي، وعدم رجاء الله حرام، فكذا ملزومه الذي هو عدم التأسي، ورجاء الله واجب فكذا لازمه الذي هو التأسي، وإلا ارتفع اللزوم.
فالمؤلف # أشار بقوله: «فالتأسي واجب» إلى أن اللزوم المذكور في تفسير الآية دال على وجوب الملزوم، فيجب لازمه وهو التأسي، وإلا ارتفع اللزوم كما ذكره السعد.
و (قوله): «وحرمة لازم نقيضه» أي: التأسي، إشارة إلى ما يلزم من عكس النقيض، فلازم النقيض: عدم رجاء الله واليوم الآخر، ونقيض اللازم: عدم التأسي، فالتأسي لا يجوز تركه لحرمة لازم نقيضه - أي: التأسي - وهو عدم رجاء الله؛ إذ اللازم إذا كان حراماً فالملزوم كذلك، وهو عدم التأسي.
لكن يقال: الاستدلال تام بمجرد اللزوم؛ لإفادته وجوب التأسي كما عرفت من غير احتياج إلى عكس النقيض. وقد يجاب بأن ذكره ليس لأنه شرط، بل للإشارة إلى أن في هذا الاستدلال طريقين، والله أعلم.
(قوله): «مماثلاً لفعله في الوجه» لا بد من قيد الحيثية[١]، أي: من أجل ذلك الوجه[٢]؛ ليخرج ما إذا اتفقوا على أداء الظهر امتثالاً لأمره تعالى، ذكره السعد.
(١) في المطبوع: فله برسول الله أسوة، وهو مستلزم ... إلخ.
(٢) واليوم الآخر، فيكون عدم التأسي حراماً؛ لأن لازمه وهو عدم رجوى الله واليوم الآخر حرام، وملزوم الحرام حرام، وإذا كان عدم التأسي حراماً كان التأسي واجباً؛ لأن ملزومه وهو رجوى الله واليوم الآخر واجب، فيكون التأسي واجباً، وهو اتباعه ÷ في فعله على أي وجه فعله. (من شرح ابن جحاف على الغاية).
(٣) وهو الرجوى، في أبي السعود: من كان يرجو ثوابه أو يرجو لقاء الله إلى غيرهما من الوجوه.
(*) وهو الشرط في صورة الأصل الذي هو رجوى الله واليوم الآخر، وهو الإيمان، وقوله: لازم هو الجزاء في عكس النقيض، وهو عدم الرجوى الذي هو الإيمان، وقوله: نقيضه هو الشرط في صورة عكس النقيض الذي هو عدم التأسي.
(٤) عبارة فصول البدائع: لنا في الأول رجوع الصحابة ¤ إلى فعله # المعلوم جهته.
[١] لعل اعتبار قيد الحيثية محتاج إليه مع تعميم الوجه بحيث يشمل الوجوب وغيره. (ح عن خط شيخه).
[٢] لفظ السعد: قيد الحيثية مراد، ..... إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله من أجله؛ ليخرج ... إلخ. قال الجيزاوي: قوله: من أجله أي: من أجل أنه فعله، وقوله: ليخرج ما إذا اتفقوا ... إلخ أي: لأنه لم يفعل الواحد منهم لأجل أن الآخر فعله. انتهى. فينظر في قول سيلان: أي: من أجل ذلك الوجه.