[مسألة في بيان ثبوت الإجماع والعلم به ونقله]
  (و) النوع الثاني من نوعي الإجماع هو (الاتفاق من العترة كذلك) أي: كالنوع الأول، فهو اتفاق المجتهدين من عترة الرسول ÷ بعده في عصر على أمر.
  والمراد بالعترة الذين قولهم حجة: علي وفاطمة والحسنان في عصرهم، ومن كان منتسباً إلى الحسنين في كل عصر.
  فإن قيل: ذكر أهل اللغة أن العترة نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون، وهو لا يقتضي تخصيص عترة رسول الله ÷ بمن ذكرتم.
  قلنا: سيأتي في الاستدلال على حجية إجماعهم ما يدل على أن المراد بعترته ÷ أهل بيته وأن علياً # منهم.
[مسألة في بيان ثبوت الإجماع والعلم به ونقله]
  مسألة: في بيان ثبوته والعلم به ونقله وما فيها من الخلاف:
  أما ثبوته فاعلم أن الأصوليين اختلفوا في إمكان اتفاق المجتهدين على حكم واحد غير معلوم بالضرورة، فذهب الجمهور إلى إمكانه، والأقلون كالنظام(١)
(قوله): «في بيان ثبوته والعلم به ونقله ... إلخ» هذه ثلاثة مقامات يجب على القائل بحجية الإجماع النظر في كل واحد منها كما سيذكره المؤلف # هنا، وفي شرح المختصر أربعة مقامات، الرابع منها: النظر في حجيته، ولم يجعله المؤلف هنا منها وذكره فيما سيأتي بقوله: وهو حجة ... إلخ.
(قوله): «أما ثبوته» أي: الإجماع، بأن ينقل دليل الحكم إليهم[١] جميعاً ويتفقوا على ذلك الحكم، وقد أشار المؤلف # إلى أن المراد هذا بقوله: في إمكان اتفاق المجتهدين ... إلخ.
(قوله): «غير معلوم بالضرورة» احتراز عما علم ضرورة من الدين كوجوب الحج والصلاة فإنه قد وقع الاتفاق عليهما، والوقوع فرع الإمكان، فليس الخلاف فيه.
(١) كلام البيضاوي في المنهاج يقتضي أن النظام يسلم إمكان الإجماع وإنما يخالف في حجيته، وهو تابع للإمام الرازي في ذلك، والمذكور في الأوسط لابن برهان ومختصر ابن الحاجب وغيرهما أن النظام يقول باستحالته.
(*) كذا ذكره ابن الحاجب وغيره، وقال السبكي: إن هذا قول بعض أصحاب النظام، وأما رأيه نفسه فهو أنه يتصور لكن لا حجة فيه، كذا نقل القاضي وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني، وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه. (شرح تحرير).
[١] الظاهر سقوط لفظ دليل كما ستعرف ذلك من عبارة القاضي قريباً، وعبارة المؤلف غير مصرحة بالدليل فتأمل. (ح عن شيخه).