هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[تعريف أصول الفقه]

صفحة 88 - الجزء 1

  بخلاف النقل إلى الأعلام فإنه أكثر من أن يحصى.

  والقواعد: جمع قاعدة، وهي قضية كلية تستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى أحكام الجزئيات فروعاً، واستخراجها تفريعاً. وجمع القواعد لئلا يرد بعضها، فإنه جزء، والكل لا يصدق على جزئه.

  ويخرج بقوله: «الموصلة بذاتها» قواعد مبادئ أصول الفقه، فإنها لا توصل إلى الأحكام الشرعية بذاتها، بل بواسطة أصول الفقه. و «بالشرعية الفرعية» ما يتوصل به إلى استنباط غيرها، كالأحكام العقلية والشرعية⁣(⁣١) الأصلية⁣(⁣٢).


(قوله): «وهي قضية كلية ... إلخ»: هذا الحد أورده في شرح المواقف، واختاره الشيخ العلامة في حاشية شرح التلخيص حيث قال: وما أحسن وأظهر ما قيل في تعريف القاعدة: قضية كلية تعرف أحكام جزئيات موضوعها منها، وعدل عن التعريف بأنها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه لما في بيان معناه من التكلف⁣[⁣١]، وقد استوفى الكلام في ذلك بما لا يسعه المقام.

(قوله): «وجمع القواعد» قد تقرر أن الجمع المحلى باللام في الحدود تبطل فيه الجمعية وتكون اللام لمجرد الجنس، كذا نقل.

(قوله): «فإنه» أي: البعض كالقاعدة الواحدة «جزء».

(قوله): «والكل» وهو أصول الفقه «لا يصدق على جزئه⁣[⁣٢]»، وهو القاعدة الواحدة.

(قوله): «قواعد مبادئ أصول الفقه» المراد بالمبادئ ما يحتاج إليه هذا العلم من العلوم كالعربية والمنطق ونحوهما، كذا نقل عن المؤلف |[⁣٣].

(قوله): «كالأحكام العقلية⁣[⁣٤]»: كالحكم بأن هذا مماثل لذلك أو مخالف.

(قوله): «والشرعية الأصلية»: هكذا عبارة غير المؤلف كالشيخ العلامة والشريف، =


(١) قال الزركشي في شرح الجمع في تعريف الفقه ما لفظه: واعلم أَنَّ جعلَ قولهم: «بالأحكام الشرعية» قيدين مستقلين حتى يحترز بكل واحد منهما عن شيء طريقةُ الإمام في المحصول ومتابعيه، والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزؤه على شيء، فإن الأحكام الشرعية جمع الحكم الشرعي، وهو اسم لما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم إلى الإيجاب والتحريم وغيرهما، وقد صرح إمام الحرمين في البرهان بأن المراد بالأحكام الشرعية في حد الفقه ذلك، فليتفطن له فإنه نفيس من النفائس.

(٢) كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما فإن العلم بها لا يسمى فقهاً في الاصطلاح؛ =


[١] لكن التكلف في التعبير عن القضية بجزئها الذي هو الحكم؛ إذ القاعدة قضية والحكم جزء منها، بخلاف تعريف القاعدة بالقضية.

[٢] هذا رجوع من المؤلف إلى ما اختاره من أن أصول الفقه نفس القواعد لا العلم بالقواعد، وقد سبق أنه العلم بالقواعد وأنه كل، وهو بناء على خلاف ما اختاره كما عرفت. اهـ منه. اهـ (ح).

[٣] ولم يثبت بخط المصنف، قال مؤلف الروض: وهو ثابت في نسخة الحسن بن محمد المغربي.

[٤] وليس المراد بأحكام العقل هي التحسين والتقبيح. (منه).