هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[تعريف أصول الفقه]

صفحة 89 - الجزء 1

  وقوله: «عن أدلتها التفصيلية» بيان للواقع⁣(⁣١)؛ إذ الإجمالية لا يستنبط عنها، ككون الكتاب حجة. وهو متعلق بالاستنباط.

  واعترض بالمنطق؛ إذ لا يتوصل إلا بقواعده، فيكون جزءاً من الأصول⁣(⁣٢).

  وأجيب بأن وصف القواعد بالإيصال يشعر بمزيد اختصاص لها⁣(⁣٣) بالأحكام.


= بل صرح الإمام الحسن # والشيخ أن الاعتقادية الأصلية إنما خرجت بقيد الفرعية، وأنها داخلة في الشرعية، ويتأمل في ذلك فإن من الاعتقادية الأصلية ما هو عقلي محض لا يستدل عليه بالسمع ولا يتوقف على الشرع، ككثير من مسائل علم الكلام؛ إذ معنى الشرعي ما استفيد من جهة الشرع إما بنقله عن أصله أو بتقريره على حد لو نقل بدلاً عن إمساكه⁣[⁣١] لصح. فأما الشريف فقد أشار إلى تأويل ذلك حيث قال: وفيه إشارة إلى أن الاعتقاديات وإن استقل بإثباتها العقل يجب أخذها من الشرع ليعتد بها. انتهى

واعتمد الإمام الحسن # في القسطاس ما ذكره الشريف من التأويل، وأغفل المؤلف # هذا التأويل، وكذا الشيخ | في شرحه، فينظر في وجه ذلك.

(قوله): «إذ لا يتوصل إلا بقواعده» هكذا ذكره الشريف، ومقتضى هذه العبارة أنه لا توصل بغير علم المنطق، وليس كذلك، فإن التوصل حاصل بعلم الأصول وبعلم العربية أيضاً وإن كان توصلاً بعيداً، لكن لا توصل بدون علم المنطق؛ إذ هو الباحث عن قانون الاستدلال وكيفيته بمعرفة شرائط إنتاج القياس الاقتراني والاستثنائي مادة وهيئة، فالأولى أن يقال: لا يتوصل بدون قواعده⁣[⁣٢].

(قوله): «بمزيد اختصاص لها بالأحكام» بخلاف المنطق فإنه يتوصل به إلى هذه الأحكام وغيرها.


= لأنها داخلة في أصول الدين؛ لأن من علم نبوءة نبينا ÷ علم وجوبها؛ لتواتر مجيئه بالتعبد بها. (منهاج المهدي #).

(*) وفيه نظر؛ لخروجها بالاستنباط؛ لأن الضروري لا يستنبط. (من شرح الجلال على المختصر).

(١) «متعلق بالاستنباط» قيل: إنما ذكره لئلا يتوهم أن تلك القواعد أدلة للأحكام. (شرح شريف على العضد).

(٢) فإن قلت: يلزم من هذا أن المنطق نفس الأصول لا جزء منه؛ إذ حصر التوصل في أن يكون به يقتضي ذلك. قلت: الحصر إضافي، والمراد أن التوصل لا يكون إلا مع مدخلية المنطق ولا يحصل بالاستقلال من علم الأصول، ولا شك أن للأصول مدخلاً فيكون المنطق جزءاً. (هروي).

(٣) يعني هذه القواعد، بخلافه فإنه يتوصل به إلى هذه الأحكام وغيرها.


[١] لعل بدلاً صفة لمصدر نقل، قال (ح): اهـ من خط شيخنا. كالظلم فإن العقل يحكم بقبحه، ثم إن الشارع قرر هذا الحكم، فلو نقل عن هذا التقرير نقلاً بدلاً عن إمساكه لصح. (ح).

[٢] وقد يقال: أراد التوصل بالفعل. اهـ منه. وهو بعلم المنطق. (منه).