[تعريف أصول الفقه]
  ولما فرغ من حده باعتبار كونه لقباً - واللقب: عَلَم إذا لوحظ معناه الأصلي أشعر بمدح أو ذم، وهذا يشعر بابتناء الفقه في الدين على مسماه، فهو صفة مدح - أخذ في تعريفه باعتبار معناه الإضافي، وقدم حده باعتبار كونه لقباً لأنه المقصود الأصلي وإن كان باعتبار الإضافة(١) متقدماً وجوداً فإن ذكره تبع، فقال:
  (والأصل) في اللغة: ما يُبْتَنَى(٢) عليه غيره، وهو في الاصطلاح: (الدليل) يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. والراجح، يقال: الأصل الحقيقة. والمستصحب، يقال: تعارض الأصل والطارئ. والقاعدة الكلية، يقال: لنا أصل وهو أن الأمر للوجوب. والدال على تعيين الدليل إضافته إلى العلم.
(قوله): «تعارض الأصل والطارئ» في شرح المختصر: تعارض الأصل والظاهر[١].
(قوله): «والدال على تعيين الدليل» أي على تخصيصه بأنه المراد من بين ما يطلق عليه لفظ الأصل.
(قوله): «إضافته إلى العلم» وهو الفقه في قولنا: أصول الفقه، أي: أدلة الفقه، يعني فالمراد بالأصول بالمعنى الإضافي أدلة الفقه لهذه القرينة، وأما بعد نقل هذا المركب الإضافي إلى العلمية فالمراد بالمضاف والمضاف إليه معاً مدلوله العلمي، وهو القواعد الموصلة بذاتها كما ذكره المؤلف، أو العلم بها كما ذكره ابن الحاجب، ولا يفهم من كل واحد من المضاف والمضاف إليه معناه الأصلي كما في الأعلام المنقولة عن المركبات الإضافية.
(١) في المطبوع: الإضافي.
(٢) من جامد أو نام، قيل: وأكثر ما يستعمل في الناميات كأصل الشجرة، وأما الجمادات فيقال فيها: أساس. اهـ ذكره في الجوهرة.
(*) هو بصيغة المجهول؛ لأن بنى وابتنى بمعنى على ما في الصحاح. (من حاشية على العضد).
(*) في التلويح: من حيث يبتني عليه، وبهذا القيد خرج أدلة الفقه مثلاً من حيث تنبني على علم التوحيد، فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول، وقيد الحيثية لا بد منه في تعريف الإضافيات إلا أنه كثيراً ما يحذف لشهرة أمره.
[١] وعبارة الكتاب هي عبارة الشريف في حاشيته على العضد حيث قال: هذه أربعة معان اصطلاحية تناسب المعنى اللغوي، فإن المرجوح كالمجاز مثلاً له نوع ابتناء على الراجح كالحقيقة، وكذا الطارئ بالقياس إلى المستصحب، والمدلول إلى الدليل، وفروع القاعدة مبنية عليها.