هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الكلام في مستند الإجماع]

صفحة 189 - الجزء 2

  # بالقياس⁣(⁣١) حيث قال: «إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفترين»، وقال عبدالرحمن بن عوف: «هذا حد، وأقل الحدود ثمانون»، وكتحريم شحم الخنزير⁣(⁣٢) قياساً على لحمه⁣(⁣٣)، وغير ذلك.

  (و) حجة الوجوب قوله: (أما) الإجماع (بلا سند فمحال عادة) لأن اتفاق الكل لا لداع يستحيل في العادة كالاجتماع⁣(⁣٤) على أكل طعام واحد في وقت واحد.

  احتج المانعون على الإطلاق⁣(⁣٥) والمانعون عن الخفي أما أولاً: فبأن العادة


(١) يحقق كلام الهادي # من شرح الفتح. (من خط العلامة الجنداري). وفي حاشية ما لفظه: في شرح الفتح: أن حد الشارب ثمانين ثبت بالنص، من ذلك أنه ÷ أتي بشارب خمر فجلده ثمانين ثم قال: «فإن عاد فاقتلوه» فعاد فانتظرنا أن يأمر بقتله فأمر بجلده ثانية فجلد، وفي أصول الأحكام عن محمد بن علي عن النبي ÷ أنه جلد رجلاً في الخمر ثمانين. اهـ باختصار. وفيه أيضاً: وقد ذكر في تلخيص ابن حجر ما لفظه: قال ابن دحية في كتاب وهيج الجمر في تحريم الخمر: لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله ÷ جلد في الخمر ثمانين. (من خط المولى ضياء الدين قدس سره).

(٢) في شرح الجلال على المختصر: وأما في تحريم شحم الخنزير وإراقة نحو الشيرج⁣[⁣١] فليس بالقياس للشحم على اللحم ولا للشيرج على السمن الذي ماتت فيه فأرة، أما الشحم فلأن اسم اللحم يطلق عليه؛ ولهذا يقولون: شحم الحنظل تارة ولحم الحنظل تارة أخرى، ولو سلم فهو من تنقيح المناط كما في السمن والشيرج، وهو من النص لا من القياس. وأما قول بعضهم: إن حد الخمر أجمع عليه عن قياس فوهم؛ لأنه إن أراد أصل الحد فهو ثابت بالسنة الصحيحة، وإن أراد مقداره فلا إجماع عليه، وقد حققنا ذلك في ضوء النهار. (بحروفه).

(٣) المنصوص عليه؛ بناء على أن الشحم ليس من مسمى اللحم، والظاهر أنه منه وإن اختص باسم منفرد كاختصاص بعض اللحم باسم، كالكلية والكبد والسنام ونحو ذلك، فإن شحم⁣[⁣٢] كل شيء لبه وما في جوفه، ومنه لحم الحنظل وشحمه لما يحويه قشره. (نظام الفصول).

(٤) ولأن عدم المستند يسلتزم الخطأ، فلو أجمع لا عن مستند اجتمع الأمة على الخطأ. (عضد). لأن القول في الدين بلا دليل ولا أمارة خطأ، ورد بالمنع؛ لجواز أن يوفقهم الله ... إلخ كلام السعد.

(٥) في شرح ابن جحاف: احتج القائلون بمنعه عن قياس واجتهاد بأن اختلاف قرائح المجتهدين وأنظارهم وأفكارهم تمنع الاتفاق عادة، والجواب: أنا لا نسلم أن اختلاف القرائح تمنع الاتفاق؛ لوقوع ذلك كما تقدم وكغيره من الظنيات. قالوا ثانياً: لو ثبت عن قياس تناقض الإجماعان، بيان الملازمة: أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة القياس قبل الإجماع، ومنع الاختلاف فيه لصدور الإجماع عنه يناقض جواز المخالفة، فيتناقض الإجماعان، واللازم باطل. والجواب: أن هذا منقوض بخبر الواحد لجريه فيه؛ بأن يقال: الإجماع على جواز مخالفته قبل الإجماع، ومنع الاختلاف فيه لصدور الإجماع عنه ينافي جواز مخالفته ... إلخ، فلو كان صحيحاً لما جرى فيه؛ للاتفاق على جوازه عنه، والحق أنها قضية عرفية، بمعنى أن مخالفته تجوز ما دام لم يجمع على موجبه لا دائماً.


[١] دهن السمسم.

[٢] في نظام الفصول: لحم.