[فصل في الخبر المعلوم صدقه]
  لا يوجب الاحتياج، وإلا لزم في كل ضروري؛ لأنك إذا قلت: الأربعة زوج فلك أن تقول: لأنه منقسم بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين زوج، وإذا قلت: الكل أعظم من الجزء فلك أن تقول: لأن الكل مركب منه ومن غيره، والمركب من الجزء ومن غيره أعظم من الجزء، فالكل أعظم من الجزء.
  (وقيل بالوقف) للتعارض بين الأدلة وعدم تميز الصحيح منها عن غيره، وهذا قول المرتضى الموسوي والآمدي.
[شروط التواتر]
  وأما الثاني: فمن الشروط ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد.
  أما الشروط الصحيحة فثلاثة كلها في أهل التواتر، وقد جمعها قوله: (وشرطه(١) في كل مرتبة(٢) بلوغ المخبرين عدداً يمنع الاتفاق عادة مستندين إلى الحس) فأولها: تكثر المخبرين وبلوغهم حداً يمنع العادة من الاتفاق منهم والتواطؤ على الكذب.
  وثانيها: إسنادهم لذلك الخبر إلى الحس، لا إلى غيره كالعقل(٣) فإنه لا يفيد قطعاً.
(قوله): «يمنع الاتفاق» أي: يمنع ذلك العدد توافقهم على الكذب.
(قوله): «كالعقل» نحو حدوث العالم.
(١) وشروط المتواتر الصحيحة في المخبرين ثلاثة: أحدها: تعدد النقلة بحيث يمنع التواطؤ عادة على الكذب. وثانيها: الاستناد في إخبارهم إلى الحس، أي: إحدى الحواس الخمس، لا إلى العقل لما سبق، ولا يشترط الاستناد إلى الحس في كل واحد منهم. وفي الشرح العضدي: لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلداً فيه أو ظاناً أو مجازفاً. وقال السبكي: وعندي هنا وفقه. (المراد نقله من التحرير وشرحه).
(٢) قوله: «في كل مرتبة» إشارة إلى أنه شرط لتعدد الطريق في المتواتر، فإن لم تتعدد كان متواتراً فيما حصل به الشرط ومن بعد آحادي. قال المحلي في شرح قول الجمع: فيشترط ذلك في كل الطبقات: أي في كل طبقة ليفيد خبرهم العلم، بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى فلا يفيد خبرهم العلم، ومن هذا يتبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحاداً فيما بعدها، وهذا محمل القراءات الشاذة. اهـ المراد نقله من خط السيد إسماعيل بن محمد إسحاق |.
(٣) نحو أن يخبر أن الله قادر وأنه ليس بجسم ونحو ذلك مما لا تعلق للحس به. (منهاج).