(الباب الأول في الأخبار)
  والمراد به الجنس، وذلك في التدين والحزم والتنزه عن الكذب وتباعد الديار وارتفاع تهم الأغراض، والاطلاع من المخبرين على المخبر به عادة كدخاليل الملك(١) إذا أخبروا عن أحواله الباطنة، وفي انتفاء تلك الصفات ونحو ذلك.
  (و) باختلاف (المخبَر) وهو السامع، فكم من سامع يحصل له العلم بخبر جماعة ولا يحصل لآخر بذلك الخبر؛ وذلك لاختلافهم(٢) في تفرس آثار الصدق والإدراك والفطنة.
  (و) باختلاف (المخبر عنه(٣)) إذ لا يخفى على الذكي أن الاختلاف فيه موجب للاختلاف في العلم بخبر أقل أو أكثر، وكذلك اختلاف المخبرين والسامعين.
  وأما الشروط الفاسدة فقد بينها بقوله: (واشتراط الإسلام) في أهل التواتر (والعدالة) فيهم (و) كون (المعصوم) منهم عند الإمامية(٤) وابن الراوندي وأبي
(قوله): «والمراد به الجنس» ليصح نسبة الاختلاف إليه؛ إذ لا يصح نسبة الاختلاف إلى الواحد.
(قوله): «وذلك» أي: اختلاف المخبر،
و (قوله): «وفي انتفاء تلك الصفات» عطف على قوله: في الدين[١]، بمعنى اختلف المخبرون في تلك الصفات وفي انتفائها، فمنهم من وجدت فيه تلك الصفات فأفاد خبره العلم، ومنهم من انتفت عنه فلم يفد خبره العلم.
(قوله): «وذلك لاختلافهم في تفرس آثار الصدق ... إلخ)، يعني وفي انتفائها، وإنما ترك ذكر الانتفاء استغناء بما تقدم.
(قوله): «وباختلاف المخبر عنه)، أي: الواقعة التي أخبروا عن وقوعها، ككونها أمراً قريب الوقوع فيحصل بأخبار عدد أقل، أو بعيده فيفتقر إلى أكثر. ولم يذكر المؤلف # الاختلاف في أحوال نفس الخبر، وهو القسم الرابع من القرائن اللازمة المتصلة كما عرفت من المنقول سابقاً، وهي الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتحقق مضمونه.
(قوله): «إذ لا يخفى» علة لكون الاختلاف في المخبر عنه مقتضياً لاختلاف عدد التواتر. وقوله: (وكذلك) أي: كاختلاف المخبر عنه (اختلاف المخبرين والسامعين) في أن الاختلاف فيهما موجب للاختلاف في العلم ... إلخ للتعليل المذكور، وهو أنه لا يخفى على الذكي ... إلخ.
(١) الدُّخْلُل والدِّخْلَل كقنفذ ودرهم: المداخل والمباطن. (قاموس).
(٢) ولاختلافهم بين من يغلب على طبعه الإنكار ومن يغلب عليه الانقياد ومن هو متوسط في ذلك. اهـ منقولة.
(٣) أي: الواقعة، مثل أن تكون أمراً خفياً أو ظاهراً غريباً أو مبتذلاً.
(٤) وهذا يقتضي أن لا يصح تواتر بعد مضي أئمتهم الأحد عشر واستتار الثاني عشر، وفيه مدافعة الضرورة، ذكر معناه الإمام المهدي # في المنهاج، ولم يرو مقالتهم عن أبي الهذيل وابن الراوندي. اهـ وفي الزبدة للعاملي الإمامي: وقول المخالف باشتراطنا دخول المعصوم افتراء؛ لأنا لم نشترط دخول المعصوم إلا في الإجماع.
[١] لفظ الهداية: في التدين. (ح).