التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 103 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً وامرأة أقر كل واحد منهما أنه زوج لصاحبه جاز إقرارهما، فإن أقرا بنكاح من غير شهود كان النكاح باطلاً، وإن ادعيا موت الشهود أو غيبتهم جاز إقرارهما، وإن أتهم أمرهما استبحث عن حالهما استحباباً.

  ولو أن رجلا ادعى نكاح امرأة وأنكرت المرأة كان على الزوج البينة وعلى المرأة اليمين، وكذلك إن ادعت المرأة النكاح وأنكر الرجل.

  وإذا ادعت المرأة على زوجها الدخول بها كانت البينة عليها وعلى الزوج اليمين.

باب القول في المهور

  المهر ما تراضى عليه الزوج والزوجة.

  وأقله عشرة دراهم⁣(⁣١).

  ولو أن ولياً أياً كان أو غيره زوج حرمته على دون مهر مثلها بغير رضاها كان لها مهر مثلها إلا أن يزوجها الأب صغيرة؛ فإن حكمه جائز عليها.

  ومن تزوج أو زوج على حكم زائل العقل كان للمرأة مهر مثلها، وكذلك لو تزوج الرجل المرأة ولم يذكر المهر أو يزوجها على الخنزير أو على الخمر أو على قتل إنسان أو على حر أو حرة أو غير ذلك مما لا يجوز بيعه وشراؤه أو على أن يعلمها قرآناً يصح النكاح وكان للمرأة مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها عليه المتعة⁣(⁣٢). فإن تزوجها على مكاتب أو مدبر أو أم ولد كان للمرأة قيمة ما


(١) قال في الإفادة: في رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن يدفع عوض الدنانير أراضي فلما أشرف الولي عليها أبى أخذها وكذلك المرأة تأبى أنه إن كان ذلك وعداً منها ولم يكن شروطاً في عقد النكاح فلها الرجوع إلى الدنانير، وإن كان مشروطاً في عقد النكاح فسد المهر ووجب الرجوع إلى مهر المثل. حاشية.

(٢) قال في الإفادة: وإذا قبل الأب النكاح عن ابنه الصغير وسمى المهر في العقد فالمهر يلزم الابن دون الأب إلا أن يضمن الأب عنه، فإن ضمن قبل العقد صح أيضاً ضمانه؛ لأن الضمان قبل وجوب الحق جائز عندي. حاشية.