التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 104 - الجزء 1

  تزوجها عليه يوم وقعت عقدة النكاح ويرجع في اعتبار مهر مثلها إلى مهور نسائها من قبل أبيها.

  ويكره أن يتزوج الرجل المرأة على مملوك موصوف، فإن فعل جاز ووجب للمرأة على الزوج مملوك كما وصف، فإن اختلفا في الصفة توسط بينهما من يعرف ذلك.

  ولو أن رجلاً تزوج امرأة على أمة بعينها، ثم وطئها قبل أن يسلمها دريء عنه الحد، فإن جاءت بولد كانت الزوجة بالخيار إن شاءت أخذتها وأخذت ولدها، وإن شاءت أخذت مثلها، وإن شاءت أخذت قيمتها وأخذت قيمة ولدها، ولا يلحق مهر نسبه بنسب أبيه، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليه نصف عقرها⁣(⁣١) والجارية بينه وبينها، ويسعى الولد لها في نصف قيمته ولا تكون الأمة أم ولد.

  ولو أن رجلاً تزوج امرأة على جارية أو فرس أو ناقة، فولدت الجارية أو نتجت الفرس أو الناقة، فإنها تأخذها وتأخذ ولدها، فإن مات ولدها قبل أن تقبضها وأحبت أن تأخذ الجارية بنقصانها أو الدابة فذلك لها، وإن شاءت ردتها وأخذت قيمتها يوم وقع النكاح.

  وكذلك إن ماتت الجارية أو الدابة كانت لها قيمتها يوم تزوجها إن كان الإبطاء⁣(⁣٢) بالتسليم من قبل الزوج، وإن كان الإبطاء من قبل الزوجة فلها قيمتهما يوم ماتتا.

  ولو تزوجها على نخل أو أرض أو حيوان أو غير ذلك، ثم استحق فللمرأة قيمة المستحق يوم تزوجها عليه.

  ولو أن ولياً زوج حرمته على مهر معلوم وجعل لنفسه شيئاً معلوماً كان ما جعل للولي مهر للمرأة إن أحبت استوفته، وإن أحبت سلمته إلى الولي.


(١) عقرها نصف عشر قيمتمها. حاشية.

(٢) قال ط: الإبطاء هو الامتناع من التسليم أو التسليم؛ لأن الزوج إذا امتنع من التسليم كان كالغاصب. حاشية.