باب القول في اللعان
  المرأة في الخامسة: (غضب الله علي إن كان من الصادقين)، فإذا قالا ذلك فقد تم بينهما اللعان.
  ولو أن رجلاً تحته امرأة فجاءت بولد فنفاه عن نفسه وعن المرأة فعلى المرأة البينة أنها ولدته على فراشه فإذا قامت بالبينة ثم نفاه الرجل بعد ذلك عن نفسه وجب بينهما اللعان.
  ولو أن رجلاً قذف زوجته برجل بعينه وجب له على زوجها الحد سواء لاعن الرجل امرأته أو لم يلاعنها، فإن ادعى المقذوف الولد لم يثبت نسبه منه ويسقط الحد عن القاذف.
  وإذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها منه ثم مات الولد واقتسم ميراثه، ثم أكذب نفسه وادعى الولد لم يرجع على الذين اقتسموا ميراثه بشيء، ولو كانت المسألة بحالها وكان لابن الملاعنة ولد اعتزى إلى جده وثبت نسبه منه.
  وإذا أقر الرجل بولد مرة وسكت حين يولد على فراشه لم يكن له نفيه بعد ذلك.
  وللرجل أن يلا عن المرأة ما دامت في عدته.
  وإذا قذف الرجل زوجته ونفى ولدها، ثم مات قبل أن يلاعنها لم ينتف الولد.