التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقات الزوجات

صفحة 126 - الجزء 1

كتاب النفقات

باب القول في نفقات الزوجات

  يجب للمرأة على زوجها النفقة على قدر إيساره وإعساره سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مدخولاً بها أو غير مدخولاً بها يصلح مجامعة مثلها أو لا يصلح ما لم تحبس نفسها منه مع التمكن من تسليمها، فإن حبست نفسها فلا نفقة لها⁣(⁣١).

  وللزوجة أن تطالب الزوج بالنفقة إذا كانت كبيرة، ولوليها أن يطالب الزوج بالنفقة إن كانت صغيرة.

  وإذا طولب الزوج بالنفقة فغاب⁣(⁣٢) مدة أو هرب أو غفل عنه أو دافع بأي وجه من المدافعة، طولب بعد ذلك بنفقة ما مضى، وكذلك القول إن كان الولي⁣(⁣٣) هو المطالب عنها.

  فإن كان الولي أنفق عليها في المدة التي دافع الزوج فيها بالمعروف وجب ذلك له على الزوج، وإن كان أسرف في النفقة رجع منها بمقدار ما يكون بالمعروف وهو


(١) قال في الإفادة: ولا تجب نفقة الزوجة على الزوج عندي ما لم تصلح للجماع؛ لأنها بدل أو جارية كجرى البدل، قال: وإذا زوجت صغيرة من صغير وهي تصلح للجماع وكبرت الصغيرة وطالبت بنفقة ما مضى من السنين حكم لها بذلك، قال: وإذا أقامت المرأة في موضع بغير إذن زوجها على سبيل النشوز مدة فلا نفقة عليه لتلك المدة. حاشية.

(٢) قال في الإفادة: في مفقود ليس له إلا دار واحدة واحتاجت امرأته إلى نفقة أن للحاكم أن يبيع الدار إذا لم يكن له مال غيرها، قال: وإذا كان للمفقود وديعة عند بعض الناس لم يجز للمودع ردها إلى امرأته بغير إذن الحاكم، فإن ردها إليها ضمن. حاشية.

(٣) قال المؤيد: المراد بالولي هو من له ولاية عليها في مالها كالأب أو وصيه أو الجد أو الحاكم أو من يليه دون من يتجرد لهم ولاية النكاح. حاشية.