التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الموسر على القريب المعسر

صفحة 127 - الجزء 1

  فيما زاد عليها متبرع لا يرجع به، وكذلك إن كان للمرأة مال فأنفق منه عليها الولي رجع الولي على الزوج بمقدار المعروف من النفقة⁣(⁣١).

  فإن ماطل الزوج حُبس لها، ولا تحبس المرأة عن الزوج إن كان موضعهما من الحبس موضعاً مستوراً من الناس، فإن لم يكن الموضع كذلك جاز لها أن تحبس.

  وإذا طلق الرجل زوجته وجب عليه نفقتها ما دامت في عدتها تطاول زمان العدة أم تقاصر، فإن كانت التطليقة رجعية وجب لها النفقة مع السكني⁣(⁣٢)، وإن كانت بائنة وجبت النفقة دون السكنى والمختلعة إن خولعت على النفقة فليس لها نفقة ولا سكنى وإن لم تخالع على النفقة فلها النفقة دون السكنى، والمتوفى عنها زوجها تجب نفقتها من جملة الميراث حتى تنقضي عدتها ­­⁣(⁣٣).

  فإذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها، فإن أسلمت هي ولم يسلم الزوج فلها النفقة ما دامت في العدة.

باب القول في نفقة الموسر على القريب المعسر

  يجب على الموسر نفقة أبويه إذا كانا معسرين رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً كافرين كانا أو مسلمين، فأما سائر الأقرباء فلا نفقة لهم إلا إذا كانوا مسلمين⁣(⁣٤).


(١) قال في الإفادة: وإذا انفق رجل على زوجة غائب أو على من وجبت نفقته عليه لم يكن له أن يرجع على الغائب بما انفق من قبله إذا لم ينفق بإذنه أو إذن الحاكم. حاشية.

(٢) قال في الإفادة: وعلى المعتدة أن ترد الكسوة التي دفعت إليها للعدة بعد انقضائها؛ لأن الكسوة جارية مجرى المسكن حاشية.

(٣) في التحرير: قال أبو العباس: لا شيء للمتوفى عنها زوجها. حاشية.

(٤) قال في الإفادة: وليس للأب المعسر بيع مال ولده البالغ الموسر لنفقة نفسه إلا بحكم الحاكم حضر الابن أو غاب حاشية.