باب القول في نفقة الرضيع
  والنفقة التي يحكم بها هي الإطعام والكسوة والسكني، والخادم إن كان المنفق عليه لا يطيق خدمة نفسه؛ لمرض، أو كبر، أو صغر.
  ويحكم على الموسر بنفقة قريبه المعسر إذا كان وارثاً له على قدر ميراثه منه، فإن لم يكن وارثاً له فلا نفقة له عليه(١).
  ولو أن رجلاً معسراً كان له ابن معسر وأخ موسر فلا نفقة له على واحد منهما، وإن كان له أخوان أحدهما معسر والآخر موسر حكم بنفقته على الأخ الموسر، ورواية (المنتخب): أنه يحكم بنصف نفقته على الأخ الموسر ولا يحكم بالنصف على واحد منهما.
  فإن كان للرجل ابنان أحدهما موسر والآخر معسر حُكم بنفقته كلها على الابن الموسر في الروايتين جميعاً.
باب القول في نفقة الرضيع
  إذا ولد المولود وجب على أمه أن ترضعه اللباء ويكون ذلك يوم إلى ثلاثة أيام، ويجب بعد ذلك على الأب أن يستأجر للابن من يرضعه، والأم أولى أن تُستأجر لإرضاعه إن طلبته ويحكم لها بذلك على الأب بعد فراقه لها حتى يفصل الولد ويكون ذلك إذا أتى عليه حولان(٢).
  فإن لم يكن له والد وكان له مال أُنفق عليه من ماله، فإن لم يكن له مال كانت نفقته على ورثته يحكم بها عليهم على قدر مواريثهم.
(١) في الإفادة: وإذا أنفق الرجل على أخته الصغيرة من ماله ليرجع به من مالها فليس له الرجوع إلى مالها؛ لأنه متبرع بما أنفق، وإن كان الأولى للمنفق عليها إذا كانت بالغة أن ترد للمنفق ما أنفق إذا طلبت ذلك. حاشية.
(٢) قال في الإفادة والمرضعة إذا قالت تركت لفلان أجرة حضانة ولده وما يلزمه من نفقة عدتي ولم يتبين مقدارها صح ذلك ولم يكن لها مطالبة لما مضى من ذلك، ولا لها أن تطالب بها لما تستأنف حاشية.