التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الحضانة

صفحة 129 - الجزء 1

  وإذا كان للرجل ولد وجبت عليه له نفقته حتى يبلغ سواء كان للولد مال أو لم يكن له مال إذا كان موسراً، فإما إذا كان معسراً فله أن ينفق عليه وعلى نفسه من مال الولد بالمعروف⁣(⁣١).

باب القول في الحضانة

  أم الصبي أولى به⁣(⁣٢) إلى أن يعقل ويطيق الأدب ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أولى به منها ومن أمها.

  وكذلك لو طلقها الزوج الثاني فالأب أولى به⁣(⁣٣).

  وإن ماتت الأم كانت الجدة أم الأم أولى به، فإن لم يكن له جدة فالأب، فإن لم يكن أب فالخالة أخت الأم، فإن لم يكن خالة كان أولى به الأقرب فالأقرب من قبل الأب، والجدات من قبل الأم أولى به من الجدات من قبل الأب تخريجاً.

  قال في (المنتخب): الخالة أولى بالصبي بعد الجدة من الأب، ثم الأب أولى بعد الخالة من غيره.

  وإذا أطاق الصبي الأدب فالأب أولى به، فإن لم يكن أب فالأم ما لم تزوج - أحب الصبي أم كره -، فإن تزوجت الأم خُيَّر الصبي بين أمه وعصبته.

  وإذا كانت الحرة تحت العبد فأولدها كانت الأم أولى بالولد وإن عقل وأطاق الأدب ما دام الأب عبداً، فإن عتق صار أولى به من الأم.


(١) في الإفادة: وكل ما اكتسبه الصبي في صغره وهو في حجر والده فهو له دون ابنه؛ لأنه كسبه، المراد به إذا اكتسبه من غير إذن أبيه، فإن اكتسبه من إذن أبيه كان لابنه أن يتصرف بمال. حاشية.

(٢) في الإفادة: الحضانة وللمرأة أن تأبى حضانة ولدها وإرضاعه قبل الفراق من زوجها كما لها ذلك بعد الفراق وإن فرض لها الأجرة إلا أن لا توجد حاضنة للولد فإنها تجبر على حضانته ويحكم لها بالأجرة على الوالد وإذا طلبت الأم أجرة الحضانة حكم لها بذلك مطلقة كانت أو غيرها. حاشية.

(٣) قال في الإفادة: حفظ أموال اليتامى للأوصياء، والحضانة للأولياء بعد حضانة النساء. حاشية.