باب القول في الرضاع
صفحة 131
- الجزء 1
  فإن أرضعت زوجها بعد الحولين وسقته لبنها طالبة لفراقه لم تحرم عليه وجاز للزوج أن يؤدبها.
  ولو أن امرأة قالت: (أرضعت فلاناً وزُوجته)(١) استحب للرجل أن يفارقها احتياطاً، فإن قامت بذلك بينه بطل النكاح(٢).
  تم الجزء الأول من كتاب التجريد
  والحمد الله الواحد الحميد
(١) المراد بقوله في قول المرأة أن يكون قبل الدخول. حاشية.
(٢) قال في الإفادة ولا يجب التفريق بينهما إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن شهد الشهود بالإرضاع ولم يذكروا أنه كان دون الحولين لم يحكم بوقوع التحريم. حاشية.