باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  مبتدأ الجزء الثاني
كتاب البيوع
باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع(١)
  كل من اشترى شيئاً وباعه قبل القبض كان البيع فاسداً(٢)، ولو كان المبيع عبداً فأعتق كان العتق مردوداً، فإن كان قبضه ثم تركه عند بائعه رهناً أو وديعة ثم باعه كان البيع جائزاً.
  وكذلك لا يجوز بيع الصدقة ولا الخُمس قبل القبض.
  ولا يجوز بيع أمهات الأولاد على وجه من الوجوه سواء وضعن للتمام أو غير التمام بعد أن يضعن مضغة أو نحوها.
  ولا يجوز بيع المدبر إلا من ضرورة، ولا يجوز بيع الضال، ولا بيع العبد الآبق في حال إباقه وبيعهما غرر.
  ولا بأس بالشراء الموقوف على إذن المشتري له، وكذلك البيع الموقوف على إذن صاحب المبيع تخريجاً(٣).
  ولو أن رجلاً باع من رجل [شيئاً] بأكثر من سعر يومه يداً بيد جاز، فإن [باعه] بأكثر من سعر يومه مؤجلاً، كان البيع فاسداً وهو من الربا، ولا يجوز ذلك وإن لم يشترطا الأجل لفظاً إذا كانا مضمرين له ومنطويين عليه.
(١) قال في الإفادة: ولا ينعقد البيع إلا بلفظين ماضيين مثل قول البائع (بعت بكذا) وقول الآخر (اشتريت)، في التعليق وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي يعنقد بلفظ الماضي والمستقبل يقول البائع (أبيع منك) ويقول المشتري (أشتري). حاشية.
(٢) في الإفادة: ولو أن رجلاً اشترى شيئاً فاسداً ثم استهكله فإذا رجع البائع إلى المشتري رجع بقيمته يوم أخذه المبتاع؛ لأنه كان في ضمان المبتاع إلى يوم الاستهلاك. حاشية.
(٣) ومن ادعى شيئاً في بد إنسان فباعه قبل أن يحكم له به كان البيع موقوفاً، فإن حكم له به نفذ البيع. حاشية.