باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  ولا بأس ببيع الجزاف إذا لم يعلم المتبايعان قدره، فإن علمه أحدهما دون صاحبه فسد البيع(١).
  ولا بأس بمبايعة المشركين إذا لم يباعوا سلاحاً ولا كراعاً، ولا بأس باشتراء بعض المشركين من بعض.
  ويكره مبايعة الظالمين.
  ولا يجوز بيع العبد وشراؤه إلا بإذن سيده.
  ولا يجوز بيع الأب على الابن الصغير إلا إذا كان متحرياً لنفعه(٢)، وكذلك القول في الوصي(٣).
  ولا بأس ببيع المراهق الذي لم يبلغ إذا أذن له وليه.
  ولا يجوز بيع الرطاب والبقول إلا ما ظهر منها وعُرف، ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ويؤمن فسادها، ولا يجوز بيع شيء من ذلك سنين.
  قال القاسم #: وكذلك القول في ورق التوت.
  ولا يجوز بيع اللبن في الضروع ولا بيع ما في بطون الأنعام، ولا ما على ظهورها من الجلد والصوف والشعر والوبر، ولا بيع الحيتان في الآجام والأنهار كل ذلك بيع الغرر(٤).
(١) قال في الإفادة: ومن باع أرضاً إلا ذراع من الجوانب الأربع أنه إن كان الذراع غير معلوم لم يصح البيع، وكذلك لو قال: (بذراع فلان) غيره لم يصح، كما لو أسلم في عسرة أقفزة بقفيز فلان هذا - وهو مجهول - لم يصح؛ لجواز أن يكسر ويتلف، وإنما يصح بالذراع المعروف بين الناس كالعمري الكبير وشبيهه حاشية.
(٢) قال في الإفادة: وإذا وهب الأب أرضاً من ابنته الصغيرة فقبل عنها أجنبي بإذن الأب، ثم أبدلها الأب بأرض أخرى تجريا لصلاح الصبية جاز ذلك. حاشية. قال في الإفادة: ومن اشترى شيئاً ثم قال (اشتريته لأبني الصغير) أو قال (اشتريته له) حال الشراء، أو قال (الشيء المشترى له) أن الشيء يكون للابن بهذه الألفاظ. حاشية.
(٣) ولو باع الوالد ماله من ابنه الصغير لم يصح عندي بل يبيعه من غيره، ثم يشتريه منه لابنه، وبذلك لا يصح نصب وكيلاً لابنه للقبول عنه؛ لأنه مستند إليه فيكون كالأب منه. حاشية.
(٤) في رجلين عقدا بيعاً بينهما والمبيع في يد غيرهما ولا يقدر البائع على تسليمه أن البيع ينعقد ولا يتم إلا بعد التسليم ومتى تعذر الشرى فسخه. حاشية.