التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 135 - الجزء 1

  فإن باع ناقة واستثنى ما في بطنها أو استثنى جلدها أو قلبها أو كبدها أو غير ذلك إذا كان عضواً معلوماً كان ذلك جائزاً، كل ذلك إذا كان المبيع قد ذُبح قبل البيع تخريجاً.

  فإن باعها واستثنى منها أرطالاً معلومة كان البيع فاسداً، وإن باع واستثنى ثلثه أو ربعه أو نصفه أو جزءاً منه معلوماً جاز البيع في الحي والمذبوح.

  وإن باع ناقة حية واستثنى ما في بطنها من الولد كان البيع جائزاً، ووجب على المشتري للبائع رضعه إلى ثلاثة رضعات ترضع اللباء فصيلها إذا نتجت.

  ولا بأس ببيع الصوف على الجلد⁣(⁣١).

  ولا بأس ببيع الأرض ويستثني زرعها، والنخل ويستثني ثمرها، والشاة ويستثني لبنها.

  ولا بأس أن يبيع الجارية ويعتق ما في بطنها.

  ولا يجوز بيع الكلب.

  قال القاسم #: إلا أن يكون كلباً ينتفع به في زرع أو ضرع أو صيد.

  قال القاسم #: ولا بأس ببيع الهر.

  ولا يجوز بيع العذرة، ولا الميتة والخنزير، ولا الخمر.

  قال القاسم #: ولا يستحب بيع العصير أو العنب ممن يتخذهما خمراً.

  قال: فإن باعهما منهم جاز البيع.

  ولا يجوز بيع ما عقدت عليه الإجارة قبل انقضاء مدتها، وإن كان البائع مضطراً انقضت الإجارة وجاز البيع.

  ولو أن رجلاً باع عدلاً على أن فيه مائة ثوب أو أقل أو أكثر فوجده المشتري على ما اشتراه كان ذلك جائزاً، وإن وجده أيضاً زائداً جاز البيع ورد على البائع ما زاد وسطاً من الثياب، وإن وجده ناقصاً كان البيع منتقضاً.


(١) يعتبر جلد المذكي، وأما استثناء السمن واللبن فلا بد من أن تكون مدة الأشياء معلومة والثمرة معلومة. حاشية.