باب القول في شروط البيع
  وإذا اشترى رجل من رجل حيواناً واشترط الخيار أو اشترطه أحدهما واختار من له الخيار رد السلعة كان علفه على البائع في أيام الخيار، وإن كان له لبن كان أيضاً للبائع، وكذلك القول إن كان المبيع مما يستغل حيواناً كان أو غيره.
باب القول في شروط البيع
  الشروط التي يعقد البيع عليها ثلاثة فشرط يفسد البيع، وشرط يثبت مع البيع، وشرط يثبت البيع دونه.
  ١ - فالشرط الذي يفسد البيع: هو ما اقتضى جهالة في العقد نحو أن يبيع الرجل غنماً أو ثياباً أو غير ذلك على أن يستثني واحداً لا بعينه، وكذلك إن باع واشترط لنفسه أو للمشتري خياراً إلى أمد غير معلوم كان البيع أيضاً فاسداً(١).
  وكذلك إن باع تمراً في ظرف على أنه أرطال معلومة واشترط المشتري أن يطرح عنه للظرف مقداراً معلوماً من غير أن يعرفا وزن الظرف كان البيع فاسداً. وكذلك إن باع شيئاً بكذا وكذا ديناراً على أن يدفع بالدينار كذا وكذا قفيزا(٢) من الطعام كان البيع فاسدة.
  قال القاسم #: وإذا اشترى رجلٌ من رجل شيئاً واشترط عليه أن يرجحه كان ذلك مجهولاً، وإن لم يشترط ثم استرجحه وطابت به نفس البائع كان ذلك جائزاً.
  ٢ - والشرط الذي يثبت مع العقد: هو ما كان صفة للمبيع، أو البيع من غير أن تقتضي فيه جهالة، أو كان مما يصح عقده على العوض مفرداً.
  وذلك أن يشتري الرجل من الإبل والبقر والغنم ما يحلب على أنه يحلب قدراً من اللبن أو على أنها حامل فإنه يثبت البيع ويجب الشرط، فإن لم يجده المشتري على ما شرط له كان له رده ورد معه عوضاً من لبنه الذي حلبه.
(١) قال في الإفادة: ومن اشترى أرضاً وشرط في العقد إن قام الشفيع فيها رجع في البيع بفسخه، بطل البيع إذا عقد على هذا الشرط. حاشية.
(٢) القفيز: أربعة مكاكيك.