التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المرابحة

صفحة 144 - الجزء 1

  وكذلك القول إن اشترط في البيع الخيار مدة معلومة، ثبت الشرط مع البيع⁣(⁣١).

  وكذلك إن اشترى طعاماً على أن يحمله البائع إلى منزله، أو حنطة على أن يطحنها، أو ثوباً على أن يخيطه، أو ناقة على أن ترضع فصيلاً للبائع مدة معلومة، ثبت الشرط مع المبيع في جميع ذلك.

  وكذلك إن اشترى عبداً واشترط على البائع ثمنه إن أبق إلى وقت معلوم صح البيع والشرط جميعاً.

  ٣ - والشرط الذي يثبت العقد دونه ما خالف الشروط التي بيناها بأن لا يكون صفة للمبيع ولا للبيع، ولم يقتضي جهالة في العقد، ولا كان مما عقده منفرداً يصح نحو أن يشتري جارية على أن يتخذها أم ولد فإن البيع يثبت دون الشرط، وكذلك إن اشتراها على أن لا يطأها يثبت البيع دون الشرط.

  وإن كان البائع نقص شيئاً من الثمن من أجل هذه الشروط فله أن يرجع فيه ما لم يف له المشتري بها ويُستحب الوفاء بهذه الشروط ما لم تؤد إلى المآثم.

باب القول في المرابحة

  بيع المرابحة جائز: وهو أن يقول البائع: (بعت منك هذا الشيء برأس مالي وهو عشرة بزيادة درهم)، وكذلك لو قال: (بعت منك هذا الشيء برأس مالي وهو مائة وبزيادة درهم في كل عشرة) فإن لم يذكر مبلغ الثمن لم يصح⁣(⁣٢)


(١) في الإفادة: وإذا أجل البائع المشتري في ثمن ما يريد أن يشتريه قبل العقد ثم عقد لم يصح التأجيل ولا ينصرف إلى العقد سواء كان في المجلس أو غيره، فإن أجله بعد العقد صح والصرف إلى العقد إذا كان إلى مدة معلومة، وكذلك الحط بعد العقد فلا فرق بين أ أن يكون ذلك في مجلس العقد أو بعده إن كان التأجيل في المهر وسائر المعاوضات كما بينا. حاشية.

في الإفادة: ومن أجل في ثمن المبيع فلا رجوع له وإن أجل في القرض فله الرجوع. حاشية.

(٢) قال م: إلا يكون رأس المال معلوماً لهما جميعاً، ذكره في التعليق. حاشية.