باب القول في الرد بالعيب
  البائع نقصان العيب، فإن أبى البائع ذلك حكم عليه برد الثمن واسترجاع المبيع(١).
  ومن اشترى جارية فوطئها ثم ظهر له عيبها وجب له على البائع نقصان العيب.
  ولو أن رجلاً اشترى معيباً فلم يعرف عيبه حتى حدث فيه عيب آخر فإن المشتري بالخيار إن شاء رد السلعة ورد نقصان العيب الحادث عنده، وإن شاء لزمها وأخذ من البائع نقصان العيب الأول، وإن امتنع البائع من الأمرين حكم عليه برد الثمن وأخذ السلعة(٢).
  ولو أن رجلاً اشترى سلعاً كثيرة في صفقة واحدة من عبيد أو إماء أو غير ذلك فوجد ببعضها عيباً كان له أن يرد السلع كلها أو يرضى بها وليس له أن يرد المعيب دون صاحبه، وإن كان عقد على كل واحد منها عقدة كان له أن يفسخ عقد المعيب دون ما سواه.
  وإذا قال البائع للمشتري برئت إليك من كل عيب لم يبرأ بقوله هذا من العيوب التي لم يبينها للمشتري(٣).
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل سلعة فحملها إلى بلد غير البلد التي اشتراها فيه، فوجد بها عيباً ولقي البائع في ذلك البلد كان له أن يرده عليه فيه، ولم يكن للبائع أن يطالب المشتري برده إلى البلد الذي انعقد فيه البيع.
  ولو أنه لما وجد بها عيباً أشهد على ذلك، وتوجه إلى البلد الذي فيه البائع ليرد السلعة عليه فتلفت في الطريق كان له أن يرجع على صاحبه بنقصان العيب
(١) في الإفادة: ومن اشترى معيباً فوقف على عيبه فقال البائع: إنك رأيته وعلمته، والمشتري يقول لم أعلم أنه عيب إنه إن كان به عيب جلي لا يسمع ذلك، وإن كان منه عيب خفي سمع يقيم إلا أن يقيم البائع البينة على علم المشتري به حاشية.
(٢) قال: وإذا اشترى دابة فهزلت عنده ثم وجد بها عيباً أن الهزال عيب حادث فإن ردها رد معها نقصان الهزال ويعتبر في معرفة نقصان الحادث قيمتها دون ثمنها. حاشية.
(٣) قال في الإفادة: وإذا باع رجل شيئاً على براءته من العيوب كلها صح البيع وبرئ مما علم من العيب ومما لم يعلم والأصل في ذلك أن الإبراء في المجهول جائز، وإن حدث بالبيع عيب بعد البيع قبل التسليم كان للمشتري رده بذلك العيب. حاشية.