باب القول في الرد بالعيب
  تخريجاً(١).
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً من الفواكه التي لا يوقف على عيبها إلا بعد كسرها، فكسرها فوجد فيها عيباً فله أن يرجع على البائع بنقصان العيب إن كان له مع العيب قيمة، وإن كان مما لا قيمة له مع العيب كنحو البيض وشبهه فله أن يرده ويرجع بالثمن على البائع.
  ولو أنه اشترى من رجل بذراً على أنه بذر البصل فنبت كراثاً فله على البائع ما بين القيمتين إن كان البائع لم يتعمد ذلك، وإن كان تعمده فهو أولى بما انبت، وعليه للمشتري ثمن البذر وما غرم عليه في أرضه.
  فإن اشتراه على أنه بذر الكراث فانبت بصلاً فعلى المشتري للبائع ما بين القيمتين إذا كان البائع لم يتعمد دفعه، وإن كان تعمد دفعه فهو كمتبرع بالزياة.
  وإذا ادعى المشتري عيباً في السلعة فأنكره البائع فالبينة على المشتري واليمين على البائع(٢).
  وكذلك البائع إذا أقر بالعيب وادعى حدوثه عند المشتري فعليه البينة وعلى المشتري اليمنين، وإن أخذه البائع ثم ادعى عيباً عند المشتري فالبينة على البائع واليمين على المشتري(٣).
(١) في الإفادة: وإذا تلف بعض المبيع ثم وجد في الباقي عيب لا يرد وإنما يرجع على البائع بنقصان العيب نحو أن يشتري رمكة معها مهر فمات المهر ثم اطلع على عيب كان بها حال العقد لم يكن له ردها به ويأخذ من البائع أرش العيب إلا أن يرضيا صلحاً. حاشية.
(٢) في الإفادة: وإذا اختلف المتبايعان في عيب المبيع، فقال البائع حدث عندك، والمشتري يقول: كان عندك، نظر فإن كان العيب مما يحدث مثله والشيء في يد المشتري فالبينة على المشتري واليمين على البائع وإن كان مما يحدث مثله كزيادة الأصبع والسن ونحوهما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن بان العيب مثل الجراحة الطرية فالقول قول البائع بلا يمين، هذا مما لا يحتمل حدوثها عند البائع لمضي زمان بعد التسليم. حاشية.
(٣) في الإفادة: وإذا وجد المشتري عيباً بالبيع ثم قال: (قد عرفت هذا العيب قبل ذلك لكني أخبرت أنه قد زال)، فإن كان العيب من المرض الذي يعود بعد الزوال كالصرع ونحوه الحمى الربع وما أشبهها لم يمكنه الرد، وإن كان مما لا يعود بعد الزوال في العادة كان له الرد. حاشية.