باب القول في استحقاق المبيع
باب القول في استحقاق المبيع
  وإذا استحق المبيع على المشتري فردّه على المستحق لم يكن له أن يرجع بالثمن على بايعه إلا أن يكون ردّه على المستحق بحكم الحاكم أو إذن البائع(١).
  ولو أن رجلاً اشترى سلعاً كثيرة في صفقة واحدة فاستحق بعضها رجع على البائع بثمن المستحق وصح البيع فيما سواه.
  ولو أنه اشترى عبداً صانعاً فاستغله، ثم استحق حكم به لمستحقه ولم يكن له أن يطالب المشتري بما استغل منه.
  ولو أنه اشتراه مريضاً فأنفق عليه حتى برئ، ثم استحق قضي به لمستحقه ولم يرجع المشتري على المستحق بما أنفق على العبد.
  ولو أن رجلاً اشترى ثوباً فقطعه قميصاً، ثم استحق قضي به لمستحقه ولم يرجع بنقصان الثوب إلا على من غصبه إن كان المشتري لم يعلم أنه مغصوب، وإن كان المشتري علم أنه مغصوب كان المستحق مخير بين أخذه قيمته صحيحاً وأخذه مقطوعاً ورجع المشتري على البائع بالثمن دون ما سواه، وكذلك القول لو كان المشتري خاطه بعد القطع، وكذلك القول لو اشترى شاة فذبحها ثم استحقت.
  وكل من استحق شيء في يده فعليه تسليمه إلى المستحق سواء أمكنه الرجوع على البائع أو لم يمكنه.
  وإذا اشترى رجل جارية فوطئها فأولدها، ثم استحقت فإنه يقضى بالجارية للمستحق، ويقضى له على المشتري بقيمة أولادها منه، ويرجع المشتري بذلك على البائع، ولو أنه حين اشتراها لم يطأها لكنه زوجها من عبده فأولدها العبد لقضي بها وبأولادها للمستحق، ولو أنه حين اشتراها علم أنها مغصوبة فأولدها
(١) في الإفادة: ومن ادعى شيئاً اشتراه رجل ولم يكن له بينة ونكل المشتري عن اليمين على إنكاره فحكم له عليه برده لم يكن له الرجوع على البائع بالثمن إذا لم يكن الحكم بالبينة وكان لنكوله حاشية.