التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصرف

صفحة 149 - الجزء 1

  قضي بها وبولدها منه للمستحق ويرجع المشتري بالثمن على بائعه، وكذلك يرجع عليه بما لزمه من قيمة أولادها.

  ولو أن رجلاً اشترى عبداً فوجده حراً لقضي له بالرجوع على البائع ولم يكن له على الحر المبيع شيء، فإن كان الحر هو الذي باع نفسه فإنه يضمن ما أخذه إن كان بالغاً، وإن لم يكن بالغاً لم يضمن ما أخذ إن كان مستهلكاً، ويؤدَّب من فعل ذلك عالماً به.

  قال القاسم #: ولو أن رجلاً اشترى شيئاً كيلاً أو وزناً أو عدداً فاستوفاه على ما اشتراه، ثم وجده في منزله زائداً على ما ابتاعه وجب عليه رد الزيادة على صاحبه.

باب القول في الصرف⁣(⁣١)

  لا يجوز أن يصرف الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وسواء تبره ودنانيره، وجيده ورديئه، وصحاحه ومكسوره، وكذلك القول في صرف الفضة بالفضة، ولا بأس بصرف الذهب بالفضة مثلاً بمثل ومتفاضلاً إذا كان يداً بيد، ولا يجوز نسأ.

  ولو أن رجلاً كان معه دينار فأراد أن يصرفه بدراهم ولم يحضر تمام الدراهم لم يجز إلا بمقدار ما يخص من الدراهم، والزائد إما أن يسترده وإما أن يتركه عند صاحبه وديعةً أو قرضاً⁣(⁣٢).


(١) في الإفادة: في الصرف صحة الصرف أن يفترق المتصارفان وليس لأحدهما على الآخر شيء من ذلك الصرف، ويبين ذلك حديث ابن عمر قال: (قال كنت أبيع الإبل بالبقيع، فكنت آخذ بالدرهم، دنانير، وبالدنانير دراهم، فسألت النبي صلى الله فقالك «ما لم تفترقا وبينكما شيء»). حاشية.

(٢) في التعليق: وليس من شرط صحته فور ما يقع به الصرف وهو قول الفقهاء حتى قالوا: ولو عقدا الصرف ولم يكن حاضراً في المجلس ثم مشيا إلى حيث ذلك المجلس وعقدا وناما وقاما طويلاً، ثم أغمي عليهما صح الصرف إذا وقع التقابض قبل الافتراق. حاشية.