التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الصرف

صفحة 150 - الجزء 1

  ولا يجوز للمتصارفين أن يفترقا إلا بعد أن يقبض كل واحد منهما ما وجب له عليه بصرفه⁣(⁣١).

  ولا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافاً، وكذلك لا يجوز بيع الفضة بالفضة جزافاً، ولا يجوز أن يشتري بذهب موزون ذهباً جزافاً، ولا أن يشتري بفضة موزونة فضة جزافاً، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب جزافاً، وكذلك لا بأس أن يكون أحدهما موزونا والآخر جزافاً⁣(⁣٢).

  ولا يجوز أن يشتري تراب معادن الذهب بالذهب ولا تراب معادن الفضة بالفضة.

  ولو أن رجلاً اشترى تراب معادن الذهب بالفضة، أو تراب معادن الفضة بالذهب كان هو والبائع بالخيار عند بيان ما يخرج من شاء منهما فسخ البيع، وإن أحبا أمضياه، وإذا اختلط تراب معادن الذهب بتراب معادن الفضة لم يجز شراؤه بالذهب ولا بالفضة.

  ومن أراد أن يصرف ذهباً بذهب لم يجز أن يدخل بينهما فضة دون قيمتهما، ولا بد من أن يصرف الدراهم بالذهب بالفضة صرفاً صحيحاً يرضيان التفرق عليه، ويقبض الدراهم ثم يصرف الدراهم بالذهب صرفاً ثانياً إن أراد ذلك، وكذلك القول فيمن أراد أن يصرف فضة بفضة.


(١) اعلم أن شروط الصرف أن يفترق المتصارفان وليس لأحدهما على الآخر شيء من ذلك الصرف، ولا خلاف أن الصرف لا يصح إلا مثلاً بمثل يداً بيد إذا كان من جنس واحد، والأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد»، فإذا كان في جنسين لا يجوز إلا يداً بيد وإن فقد التماثل والتساوي جاز؛ لقوله صلى الله عليه: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد». حاشية.

(٢) حاشية: ولا بأس ببيع الجزاف إذا لم يعلم المتبايعان قدره، فإن علم أحدهما دون الآخر لم يصح البيع، قال ط: المراد إذا علم البائع دون المشتري يدل عليه قول القاسم #: لا يجوز بيع المجازفة إذا علم البائع كميته أو وزنه ولم يعلم المشتري، ذكره في التعليق. حاشية.