باب القول في الصرف
  ولو أن رجلاً استلف من رجل دراهم والصرف على عشرين درهماً بدينار، ثم تزايد الصرف أو تناقص أو كان على حاله لم يكن للمُسلف عند المستلف إلا دراهم مثل دراهمه.
  وإذا اشترى رجل من رجل دراهم على أنها جيّدة فوجد فيها رديئاً لم يكن على البائع إلا إبدال ما كان فيها من الرديء بالجيد، ولم يكن لواحد منهما أن يطالب صاحبه بنقص الصرف من أصله، وكذلك القول لو كان بدل الدراهم دنانير.
  ولو اشترى رجل دراهم بدنانير على أن يرد على البائع ما وجد في الدراهم من الرديء كان ذلك جائزاً إذا نقد كل واحد منهما لصاحبه ما صارفه عليه قبل التفرق. وإذا كان لرجل على رجل دنانير جاز له أن يأخذ منه بصرفها دراهم، وإن كان لكل واحد منهما على صاحبه دراهم ودنانير جاز لهما أن يتصارفا في ذلك من الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير إذا أوفى كل واحد منهما صاحبه ما وجب له عليه قبل افتراقهما.
  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ديناراً واشترى منه ببعضه ذهب مثله، وببعضه دراهم بقيمته كان ذلك جائزاً.
  ولو أن رجلاً اشترى من رجل دراهم بدنانير فأعطاه البائع فيها مكحلة انتقص من الصرف بمقدار ما في الدراهم من الكحل إلا أن يبدله بدراهم جيدة قبل التفرق، فإن نقص المشتري على الدراهم المكحلة كحلها لم يجب لصاحب الدراهم عليه شيء للكحل الذي نقص عنه إلا أن تكون له قيمة فإنها تلزم المشتري.
  ولا يجوز للرجل أن يشتري سيفاً محلياً بالفضة بدراهم إلا أن يفصل بين السيف وبين ما عليه من الفضة يشتري ما فيه من الفضة بوزنها من الفضة والسيف بقيمته، وكذلك القول لو كان بدل السيف مصحفاً محلاً أو سكيناً محلاً أو غيرهما، فإن اشتراه بالذهب جاز وإن لم يفصل بين الحلي والمحلى.
  وكذلك القول إن كان محلياً بالذهب لم يجز له أن يشتريه بالذهب إلا أن يفصل بينهما فيشتري الذهب بوزنه من الذهب والمحلا بقيمته، فإن اشتراه بالدراهم جاز وإن لم يفصل بينهما.