باب القول في الصرف
صفحة 152
- الجزء 1
  وإذا اشترى رجل من رجل دراهم لم يكن له أن يستوفيها عدداً إلا أن يكون ابتاعها عدداً، فإن كان ابتاعها وزناً لم يكن له إلا أخذها وزناً.
  وإذا استقرض رجل من رجل دراهم فرد عليه أكثر مما أخذ منه جاز لهما ذلك إذا لم يكونا اشترطا الزيادة، فإن كانا اشترطاها حُرمت.
  ولو أن رجلاً باع من رجل مسكة ذهب فيها ستة مثاقيل بخمسة دنانير كان البيع فاسداً، فإن كان الذي أخذ الدنانير تصدق بها أو ابتاع بها شيئاً لم يلزم استرجاعها بعينها فإما إن يرد عليه خمسة دنانير مثلها ويسترجع مسكته، أو يأخذ منه ديناراً آخر.
  قال القاسم #: لا يجوز إنفاق الزائف إلا أن يكون الآخذ له يعلم ذلك.