باب القول في السلم
كتاب السَّلم
باب القول في السَّلَم
  لا يصح السَّلم إلا بأمور خمسة: وهو أن يسلم الرجل كذا من نقد أو عرض أو غير ذلك، كذا في وهو الذي يُسلم فيه، ثم يذكر صفته ومقداره، ويذكر الوقت الذي يقبض السلم فيه، والمكان الذي يقبضه فيه.
  فإذا أسلم المُسلِم إلى المُسلّم إليه على هذه الشروط صح السلم إذا كان السلم فيما يصح السلم فيه(١)، وإن ترك شرطاً من هذه الشروط كان السلم فاسداً(٢).
  ولا يجوز لهما أن يفترقا إلا بعد قبض المسلم إليه السلم من المسلم، فإن تفرقا قبل ذلك بطل السلم، وكذلك إن تركا شرطاً واحداً من هذه الشروط الخمسة كان السلم باطلاً إلا أن يذكراه قبل افتراقهما.
  وإذا أسلم الرجل سلماً فاسداً لم يكن له عند المسلم إليه إلا رأس ماله، فإن أرادا تحديد السلم فليقبض المسلم من المسلم إليه رأس ماله، ثم ليدفعه إليه ثانياً، ويبتديا العقد على الصحة.
  ولو أن رجلاً كان له على رجل دين أو عنده وديعة لم يجز يجعله سلماً له أن حتى يقبضه منه، ثم يدفعه إليه سلماً، ولو كان له عليه عشرة دنانير ديناً أو عنده
(١) في الإفادة: ويجوز السلم في المعدوم حال العقد إذا كان الغالب وجوده عند وقت محله، ولا يجوز السلم معجلاً. حاشية.
(٢) إذا أدخل في شرطه كيل رجل بعينه ولم يكن الكيل معروفاً بطل السلم. حاشية. قال في التعليق: وكل سلم يدخل فيه كيل لأجل بعينه أو مكيال بعينه ولم يكن معروفاً بطل السلم ولا خلاف فيه؛ لأنه يجوز أن ينكسر أو يضيع فيتعذر تسليمه فيه، وقد بينا أن التجويز بالتحقيق، وأما إذا كان الكيل معروفاً في البلد ويكون متساوياً مع سائر المكايل جاز؛ لأنه لو تعذر فيه يكن استيفاؤه في سائر المكايل. حاشية.