التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 154 - الجزء 1

  وديعة، فدفع إليه عشرة أخرى على أن تكون العشرون ديناراً سلماً عنده صح نصف سلمه وبطل نصفه⁣(⁣١).

  وإذا أسلم الرجل سلماً فاسداً فأراد أخذ ما دفع إلى المسلم أخذه إن وجده بعينه، وإن كان قد استهلكه وجب عليه مثله إن كان ما أعطاه نقداً أو مكيلاً أو موزوناً، فإن كان ما أعطاه عرضا أو حيواناً أخذ منه قيمته يوم استهلكه.

  وإن عجز المسلم إليه عن إيفاء السلم كان المسلم بالخيار إن شاء أنظره إلى وقت مقدرته، وإن شاء استرجع منه ما أعطاه إن كان قائما بعينه أو قيمته إن كان مستهلكاً على ما بينا في المسألة الأولى، ولم يجز له أن يأخذ قيمة ما أسلم فيه، وإن عجز عن بعضه أخذ بعضه وكان القول في البعض المعجوز عنه كالقول فيما مضى.

  وتجوز الإقالة في السلم وفي بعضه.

  ولا يجوز أن يسلم في الحيوان ولا في شيء مما يتفاوت تفاوتاً فاحشاً، وكذلك لا يجوز أن يسلم في الجواهر والفصوص تخريجاً، ولا بأس أن يسلم جميع ذلك في غيره.

  ولا بأس أن تسلم الأشياء المختلفة في الشيء الواحد نحو أن يسلم عرضاً مع حيوان أو نقداً مع طعام، أو غير ذلك.

  ولا بأس أن يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال، ولا يجوز أن يسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن خلا الذهب والفضة؛ فإنهما يسلمان في الموزون وغيره.

  ولا بأس أن يسلم في الفواكه الرطبة واليابسة وما لم يبق منها أو من غيرها إلى الحول أجمع جاز فيه السلم إذا كان أجله إلى الوقت الذي يوجد ذلك فيه، فإن كان غير ذلك الوقت بطل السلم.

  ولا بأس أن يسلم في اللحم والشواء إذا كانا موصوفين بصفة معروفة.


(١) السلم إذا لم يكن رأس ماله حاضراً فهو الكالي بالكالي وهو الدين بالدين. حاشية.