باب القول في وجوب الأجرة
  ولو أن رجلاً اكترى من رجل جملاً على أن يحمل له أرطالاً معلومة بأجرة معلومة من المدينة إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى جدة كان ذلك جائزاً.
  ولو أن رجلاً دفع ثوباً إلى منادٍ ليعرضه للبيع واشترط له إن باعه درهماً وإن لم يبيعه نصف درهم كان ذلك جائزاً(١).
  وإذا اكترى رجل من رجل [دابة] على أن تحمل له ألف رطل ولم يُسم شيئاً بعينه صحت الإجارة ووجب له أن يحمل ما لا يجفو على الدواب ولا يعنتها(٢).
باب القول في وجوب الأجرة
  تجب الأجرة على المستأجر باستيفاء المنافع دون عقد الإجارة تخريجاً(٣)، ولا فصل في هذا بين أن تكون الإجارة صحيحة أو فاسدة، وكذلك القول في أجرة الصانع أنها تجب بالعمل دون العقد صح العقد أو فسد(٤).
  وكل من استأجر الشيء إجارة فاسدة ثم استعمله وجبت عليه أجرة مثله دون ما شرط، وكذلك الصانع إذا عقد على العمل عقداً فاسداً ثم عمله كانت له أجرة مثل عمله، وكذلك إن أسلم إلى الصانع عملاً من غير أن يعقد عليه عقداً صحيحاً أو
(١) في الإفادة: في رجل دفع بقرته إلى رجل ليرعاها سنة على أن يكون للراعي نصفها عند عقد الإجارة أو عند انقضاء المدة أن الإجاة تصح في مثل هذا عندنا، ويجوز أن يستأجر دار لسكنى دار وإن كان ذلك تمليك منفعة لمنفعة من جنس واحد. حاشية.
(٢) في الإفادة: في رجل ضلت له دابة فقال لآخر إن وجدت ضالتي أو رددتها إلي فلك دينار أو لك ثلثها أن للواجد كراء المثل دون ما شرط. حاشية.
(٣) في الإفادة: في رجل زرع لنفسه أرض زوجته بإذنها مدة ثم طلقها فطالبته المرأة بالكراء أنها إن كانت أجرته إياها فلها الأجرة وإلا كانت متبرعة. حاشية.
(٤) في الإفادة: في رجل استعان برجل في عمل فأعانه وعمل معه ثم طالبه بالأجرة أن المستعان به إذا كان ممن يعمل ذلك بالأجرة لزمته إذا طلبها؛ لأن الاستعمال من هذا سبيله جار مجرى استئجاره. حاشية.