التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان الأجير

صفحة 172 - الجزء 1

  وإذا حمل المكاري الحمل فذهب في منزله أو في منزل صاحب الحمل قبل تسليمه إليه ضمنه المكاري، وكذلك إن كان لم يسلمه إلى صاحبه ليأخذ منه أجرته فذهب ضمنه إلا أن يكون ذهب بأمر غالب.

  وكذلك إن أسلم الحمل إليه بالكيل أو الوزن أو العدد ثم وجده صاحبه ناقصاً لزم المكاري قيمة ما نقص منه، وإن كان هذا المكاري دفعه إلى مكاري آخر ثم وجد الحمل ناقصاً طالب به صاحب الحمل المكاري الأول، وطالب المكاري الأول الثاني، فإن أنكر المكاري الثاني كان عليه اليمين وعلى المكاري الأول البينة، وإن أنكره المكاري الأول كان عليه اليمين وعلى صاحب الحمل البينة ولم يكن على المكاري الثاني شيء⁣(⁣١).

  ولو دفع رجل إلى المكاري طعاماً أو غيره ليحمله بنصفه أو ثلثه فشرق في بعض الطريق ضمنه المكاري كله إلا مقدار كرائه إلى الموضع الذي سلم فيه الحمل.

  ولو أن رجلاً دفع غزلاً إلى حائك لينسج له ثوباً فلما نسجه ادعى على الحائك أنه أبدل الغزل كان القول قول الحائك مع يمينه.

  ولو أنه دفع الغزل إليه على أن ينسج له اثنا عشر ذراعاً فنسج له عشرة أذرع فإن صاحب الغزل بالخيار إن شاء استرجع الأجرة وأخذ قيمة الغزل من الحائك، وإن شاء طالبه بنسج ذراعين آخرين.

  ولو أنه دفع إلى الخياط ثوباً فقطعه قباً فقال صاحب الثوب: (إني أمرتك أن تقطع قميصاً!)، وقال الخياط: (أمرتني أن أقطع قباً) كانت البينة على صاحب الثوب


(١) في الإفادة: في رجل استرعا رجلاً بقرة بأجرة معلومة فأخذها الراعي وسلمها إلى آخر يرعاها في موضع آخر فهلكت البقرة بأمر غالب أن الراعي الأول لا يضمنها إذا كان تلفها بأمر غالب - هذا إذا أذن له صاحب البقرة - وإلا كان ضامناً إذا كان تلفها بأمر غالب إلا إذا اشترط عليه صاحبها ألا يخرجها من قريته قيضمن؛ إذ ذاك بخلافه فيما شرط، كذلك الحكم لو دفع المكاري إلى مكاري آخر الجمل. حاشية.