باب القول في ضمان الأجير
  واليمين على الخياط(١)، ولو أن رجلاً دفع إلى الصباغ ثوباً على أن يصبغه لوناً فصبغه غير ذلك اللون كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ ثوبه، وإن شاء أخذ من الصباغ قيمته قبل أن يصبغه ولا فصل بين أن يكون الصباغ تعمد ذلك أو أخطأ(٢).
  ولو أنه دفع ثوباً إلى المنادي ليبيعه فضاع الثوب ضمنه المنادي(٣).
  وكل هؤلاء يضمنون ما تلف على أيديهم سواء كانت الأجرة مسماة أو غير مسماة، والإجارة صحيحة أو فاسدة.
  وكذلك يلزم الصناع ما أفسدوه بصنعهم نحو أن ينغل الدباغ الأديم، أو يحرق القصار الثوب، أو يخرق الحداد الحديد، أو يكسر النجّار الخشب أو ما أشبه ذلك، فإن كان ما أفسده الصانع أكثر من نصف قيمة الشيء كان صاحب الشيء بالخيار بين أن يأخذ قيمة ما أفسده ويأخذه، أو يسلمه إلى الصانع ويأخذ قيمته صحيحاً.
  وإن كان ما أفسده أذهب أقل من نصف قيمته أخذ صاحبه قيمة النقصان، وإن كان الشيء صار بحيث لا قيمة له أخذ قيمته من الصانع، وإن كان الصانع أفسده بعد ما عمله كان للصانع أجرة عمله إن أخذ الشيء صاحبه، والقيمة في جميع ذلك قيمته يوم دفع إلى الصانع.
(١) وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال الخياط (أمرتني بالقميص) وقال رب الثوب (أمرتك بالقبا) فالقول قول رب الثوب وعلى الخياط البينة. حاشية. حاشية وأما ما ذكر الهادي # فالقول قول الخياط وعلى رب الثوب البينة.
(٢) في الشرح: والذي عندي أن عين الثوب باقية فإن هذا ليس باستهلاك فينظر فيه، فإن كان الصبغ زاد في قيمة الثوب ولم ينقص منه شيئاً أخذ الثوب ولا شيء للصباغ، وإن كان الصبغ نقصه أخذ صاحب الثوب من الصباغ قيمة ما نقص؛ لأن هذا هو الأصل في الجنايات. حاشية.
(٣) في الإفادة: من دفع شيئاً إلى رجل ليبيعه فادعى المدفوع إليه تلفه نظر فإن كان المدفوع إليه يستحق الأجرة ببيعه لزمه الضمان، فإن لم يستحق الأجرة لم يلزمه الضمان والقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين حاشية حاشية: والراعي إذا اشترط مع صاحب الماشية أنه لا يضمنها في جنايته أو جناية غيره صح الشرط وسقط الضمان عن الراعي؛ لأنه حق لصاحب الماشية.