التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 182 - الجزء 1

  ولو أن مضارباً اشترى سلعة بثمن معلوم فاستزاده بائعها شيئاً فزاده كانت الزيادة على المضارب في خاصة ماله.

  ولو أن صاحب المال أربح المضارب في شيء اشتراه المضارب بمال المضاربة صح ذلك بينهما، فإن اشتراه المضارب من نفسه كان الشراء فاسداً⁣(⁣١).

  ولا بأس لصاحب المال أن يعين المضارب من نفسه إن استعان به فيبيع له أو يشتري وتكون المضاربة بينهما صحيحة على ما كانت.

  ولو أن مضارباً اتجر بالمال فربح فيه ثم اتجر فيه أخرى فخسر ولم يكونا اقتسما الربح الأول بل كان في المال وجب أن ينظر إلى رأس المال هل يفضل عنه شيء فإن فضل كان بين المضارب وبين صاحب المال وإن لم يفضل عنه شيء لم يكن للمضارب قسم، وإن كانا قد اقتسما الربح الأول كان ما أخذه المضارب له، وكذلك القول إن كان يتجر بالمال دفعات كثيرة يربح في بعضها ويخسر في بعض.

  وإذا ادعى المضارب ذهاب مال المضاربة كان القول قوله مع يمنيه، ولو أنه ضمن المال لصاحبه كان ضمانه باطلاً إن أحب وفاءه، وإن أحب لم يف به.

  وإذا مات المضارب وقد بين مال المضاربة فصاحبه أولى به، وإن لم يكن أبانه لم يستحقه إلا بالبينة إن جحده الورثة فإن لم تكن له بينة استحلف الورثة.

  فإن كان على المضارب دين أو عنده مال للمضاربة لم يفرزه كان صاحب المال أسوة الغرماء.


(١) في التعليق: وللمضارب أن يشتري من المضارب بما اشتراه بمال المضاربة إذا كان في ذلك ربح جاز، وإن كان ذلك جميع رأس المال لم يجز وكان فسخاً للمضاربة، فلا يجوز أن يشتري غير ما ذكرنا فيكون بمنزلة من اشترى مال نفسه من وكيله وذلك لا يصح. حاشية.