التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشركة بالوجوه

صفحة 183 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً دفع مالاً مضاربة إلى عبد مأذون له في التجارة صحت المضاربة وكان العبد والحر فيه سواء، فإن أتلف العبد المال أخذ السيد ببيعه وبيع ما في يده مال السيد حتى يستوفي صاحب المال حقه.

  وإن دفع إلى عبد غير مأذون له في التجارة كانت المضاربة فاسدة، فإن أتجر العبد فيه وربح كان الربح لصاحب المال وعليه أجرة العبد وهي أجرة مثله، فإن أتلف العبد المال كان ديناً عليه يطالب به إذا عتق.

  وإن دفع ماله مضاربة إلى مراهق لم يبلغ بإذن أبيه أو وليه أو وصي أبيه صحت المضاربة، فإن أتلف الصبي المال كانت المضاربة فاسدة، وكان للصبي أجرة مثله⁣(⁣١).

باب القول في الشركة بالوجوه

  لا بأس أن يشترك الصانعان في صناعتهما ويقتسما ما رزقهما الله ø من كسبهما بينهما نصفين، ويكون ما يدخل من الضمان عليهما نصفين.

  وإن اشترطا أن يتقبلا الأعمال كلاهما ويكون لأحدها من الربح الثلث وللآخر الثلثان كان الشرط في الربح [باطلاً وكان الربح]⁣(⁣٢) بينهما نصفين؛ لأن الضمان عليهما سواء، فإن أرادا تصحيح هذا الشرط بيناه في أصل الشركة وبيناه لكل واحد ممن يتقبلا منه عملاً أن أحدهما هو الضامن الثلث والآخر الثلثين وأنهما يتقبلان الأعمال على هذا الشرط فإن فعلا ذلك كان الربح بينهما على قدر ضمانهما.

  وإذا اشتركا على ما وصفنا كان لكل واحد منهما أن يتقبل العمل ويعمله منفرداً ومع صاحبه، ولا بأس بهذه الشركة أيضاً للصانعين وإن اختلفت صناعتهما، فإن


(١) فإن أتلف هذا الصبي المال لم يلزمه الضمان على ما ذكره ع والأخوان ¤ أجمعين. حاشية.

(٢) مضاف استدراكاً على الأصل.