التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 208 - الجزء 1

  بثمنه وأعتقه، فإن قال ذلك ثم باعه على أنه بالخيار أياماً معلومة لم يعتق إن اختار الفسخ للبيع وإن أمضى البيع كان القول فيه كالقول في المسألة الأولى تخريجاً.

  وكذلك القول إن قال: (إن بعت ثوبي هذا فهو صدقة للمساكين).

  وكل من أعتق مملوكه بشرط عتق المملوك عند حصول الشرط فإن كان الشرط قد تقدم حصوله له وقع العتق عند اللفظ، ولو أن رجلاً قال: (كل مملوك لي حر) وله مدبر ومكاتب وأم ولد وعبد عتق بعضه عتقوا كلهم جميعاً، ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذ منه⁣(⁣١).

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

  من أعتق من عبده جزءاً أو عضواً صار العبد كله حراً ولا فصل بين أن يقول له أنت حر وبين أن يقول له رجلك حرة أو يدك حرة أو فخذك حر أ أو صدرك حر أو بعضك حر أو شعرة منك حرة كل ذلك يوجب العتق.

  ولو قال رجل لأمته: (ما في بطنك حر) كان ما في بطنها حراً وكانت الأمه مملوكة، ولو قال لها: أنت حرة وما في بطنك (مملوك كانت وما في بطنها حرين.

  وإذا كان العبد بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه بإذن شريكه كان العبد حراً ولم يضمن المعتق لشريكه شيئاً ووجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته لشريك المعتق، وإن كان أعتقه بغير إذن شريكه ضمن المعتق لشريكه نصف قيمة العبد إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد لشريكه في نصف قيمته غير مشطوط عليه.


(١) في الإفادة: في أمة مات عنها سيدها ولها ولد منه وللميت ورثة غيره عتقت الجارية عندنا جميع من المال، وأما على مذهب الناصر # فإنها تعتق من حصة ابنها وتعسى في باقي قيمتها إن لم تبلغ حصة الابن من الإرث قيمتها. حاشية في الإفادة: في مريض وله أمة قيمتها أربع مائة درهم وعليه دين مقدار خمسمائة درهم فاعتقها المولى وتزوجها بمائة ومات وليس له شيء غيرها أن عليها أن تسعى بخمسة أسداس قيمتها يوم عتقت. حاشية.