التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كفارة اليمين

صفحة 220 - الجزء 1

  والمكفر بالخيار بين هذه الكفارات الثلاث يفعل أيها شاء، والكسوة أفضل من الإطعام، والعتق أفضل من الكسوة.

  فمن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات لا يفرق بينهن.

  ومن أراد الإطعام أطعم عشرة مساكين غداهم وعشاهم ويكون ذلك نصف صاع من دقيق أو صاع من تمر أو شعير أو مما يأكله هو وأهله من الذرة وغيرها، ويأدمهم بأوسط الإدام.

  ومن أراد الكسوة كسى عشرة مساكين كسوة سابغة مثل قميص سابغ أو ملحفة سابغة أو كساء سابغ، ولا يجزي في الكسوة عمامة وحدها ولا سروال وحده.

  ومن أراد العتق أعتق رقبة ليست بكافرة صغيرة أو كبيرة، ولا بأس أن يكون مكفوفاً أو أعرج أو أعور أو أشل أو أخرس أو مجنوناً، وإن كان مسلماً سالماً كان أفضل.

  فأما في كفارة القتل فلا يجوز إلا صحيح مسلم بالغ.

  وأما في النذور فهو ما يوجبه الإنسان على نفسه.

  ولا بأس بعتق ولد الزنا في الكفارات كلها.

  ولا يجزي عتق المكاتبة ولا ولدها، ولا عتق أم الولد.

  ولا بأس بعتق المدبر في كفارة اليمين والظهار، ويكره في كفارة القتل.

  قال القاسم #: ولا بأس أن يخرج إلى الفقراء في كفارة اليمين قيمة الطعام بدل الإطعام، وقيمة الكسوة بدل الكسوة.

  ومن لم يجد عشرة مساكين لم يجز له أن يردد على من وجد منهم الإطعام ولا الكسوة.

  وكذلك القول في كفارة الظهار ولا بد فيها من إطعام ستين مسكيناً لمن أراد الإطعام، كما لا بد في كفارة اليمين من أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم لمن أراد ذلك.

  ومن تصدق على بعض الفقراء بذلك ولم يجد تمام العدد كان عليه أن ينتظر حتى يجده، وله أن يبعثها إلى غير البلد الذي هو فيه.