التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كفارة اليمين

صفحة 221 - الجزء 1

  ولا يستحب أن يدفع كفارات أيمان عدة إلى عشرة مساكين إلا ألا يوجد غيرهم.

  والمستحب لمن أراد الإطعام أن يجمع الفقراء في منزله ليأكلوا فيه إن أمكن أو يبعث إليهم الطعام مأدوماً مفروغاً منه.

  ولا يجزي العبد في كفارة اليمين إلا صيام ثلاثة أيام متتابعة، ولا في كفارة القتل والظهار إلا صيام شهرين متتابعين.

  ولا تجوز الكفارة إلا بعد الحنث.