التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها

صفحة 238 - الجزء 1

  وفي جنين البهيمة إذا ألقته نصف عشر قيمته حياً، وإن طرحته حياً ثم مات ففيه قيمة مثله.

  وفي العبد إذا قتل قيمته بالغة ما بلغت وكذلك إن زادت قيمته لصناعة يحسنها إلا أن تكون الصناعة مما لا تحل مثل الغناء والضرب بالمعازف والطنابير ونحو ذلك.

  قال في (المنتخب): لا تزاد قيمته على دية الحر.

  وجراحات العبيد على مقدار قيمتهم.

  وفي عين العبد نصف قيمته وفي جائفته ثلث قيمته وفي ذكره قيمته، وفي أنثييه قيمته.

  وإذا اشترك جماعة في قتل رجل خطا لزمت الجميع دية واحدة يشتركون فيها.

  وإذا اشتركوا في قتله عمداً واختار أولياء المقتول الدية لزمت كل واحد منهم دية دية.

  وإذا اشترك رجل وصبي في قتل رجل عمداً قتل الرجل ولزمت عاقلة الصبي دية جنايته وعمد الصبي خطأ.

  ولو أن رجلين تواثبا بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه وأصابه من المقتول ضربات أذهبت عينيه وقطعت أنفه ويديه كان ورثة المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا القاتل وأعطوه دية عينيه وأنفه ويديه وإن شاؤوا تركوا القاتل وحاسبوه.

باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها

  الدية: مائة من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة في أصحاب الشاء، ومائتا بقرة في أصحاب البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة آلاف درهم في أصحاب الدراهم.

  ومن لزمته الدية لم تؤخذ إلا من ماله ولم يكلف سواه إن [كان] ماله الدراهم لم يكلف الدنانير، وإن كان ماله الدنانير لم يكلف الإبل، وكذلك القول فيما سوى ذلك.