باب القول فيما يلزم العاقلة
  وتؤخذ الدية من الإبل أرباعاً في النفس فما دونها ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.
  وكذلك دية المرأة تؤخذ أرباعاً على ما بينا.
  وقال في (المنتخب): في الموضحة والسن: خمس من الإبل جذعة، وحقة، وبنت لبون، وبنت مخاض، وابن مخاض.
  وفي الإصبع: عشر من الإبل حقتان وجذعتان وابنتا لبون، وابنتا مخاض، وابنا مخاض.
  وقال في (الأحكام): تؤخذ دية الموضحة فصاعداً أرباعاً.
  ولا فصل بين العمد والخطإ؛ لأنه شبه عمد.
  والدية الكاملة تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، وما كان نصف الدية مثل دية العين أو اليد أو غيرهما تؤخذ في سنتين، وكذلك ثلثا الدية تؤخذ في سنتين، وكذلك ثلاثة أرباعها أيضاً تؤخذ في سنتين وثلث الدية يؤخذ في سنة واحدة، وكذلك ما كان أقل من ثلث الدية يؤخذ في سنة واحدة.
  وإذا لزم الرجل ديات عدة بجنايات عدة أخذ كلها منه في ثلاث سنين.
  ولو أن رجلاً ضرب رجلاً بالسيف ضربة فعفى عنه المضروب قبل أن يموت ثم مات منها كان عفوه وصية إن كان له مال تكون الدية ثلثه فلا شيء عليه، وإن لم يكن له مال تكون الدية في ثلثة يسقط عنه من الدية الثلث ولا قود عليه.
  وكذلك إن قدر لجرحه شيئاً بعينه فعفى عنه المضروب ثم مات منه كان بذلك المقدار وصية ويسقط عنه القود والقتل.
باب القول فيما يلزم العاقلة
  كل جناية يجنيها الإنسان على النفس فما دونها على سبيل الخطإ فديتها على العاقلة إلا أن تكون الجناية تثبت باعتراف الجاني على نفسه فإن ديتها في خاصة ماله.