التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[نواقض الوضوء]:

صفحة 25 - الجزء 1

  جميع الرأس مقبله ومدبره وجوانبه مع الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل القدم اليمني مع الكعبين، ثم اليسرى كذلك، مرة على الترتيب المرتب، والثانية والثالثة فضل وسنة.

  والوجه من مقاص الشعر إلى الأذنين واللحيين والذقن، والكعبان [و] هما العظمان الناتئان اللذان عند مفصل الساق من القدم.

  والتسمية: فرض على الذاكر تخريجاً.

  ومسح الرقبة مع الرأس سنة، وكذلك السواك عند كل طهور لا سيما الغدوات.

  والغسل: ما جارى عليه الماء، والمسح دون ذلك.

[نواقض الوضوء]:

  وتنتقض الطهارة: بكل خارج من السبيلين، والدم المسفوح من أي جرح كان، وكذلك القيح والقيء، الذارع والنوم المزيل للعقل على أية حال كان، وكبائر العصيان.

  ولا ينقضه مس المرأة، ولا مس الفرجين، ولا القهقهة في الصلاة.

  ويستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل عنها بسائر المباحات.

  ومن أخذ من شعره أو قلم أظافيره فعليه أن يمر الماء على أثره.

  ولا يجزي مسح العمامة والخمار عن مسح الرأس والأذنين، ولا مسح الخفين والجوربين عن غسل الرجلين.

[الغسل]:

  ويجب الاغتسال على من أنزل الماء من الرجال والنساء في اليقظة والمنام، ومن التقاء الختانين⁣(⁣١)، وعلى النساء من الحيض والنفاس.

  ولا يجزي الجنب إلا أن يبول قبل الاغتسال.


(١) واعتبرع في التقاء الختانين تواري الحشفة، قال م وهو الصحيح من المذهب. حاشية.