التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التيمم

صفحة 27 - الجزء 1

باب القول في التيمم

  يجب التيمم على من تعذر عليه الماء المطلق من حاضر أو مسافر في آخر وقت كل صلاة لزمته، إن كانت صلاته ظهراً تحرى وقتاً يغلب عنده أن ما يبقى بعده من الوقت قبل غروب الشمس لا يسع لأكثر من العصر وتيممه، وإن كانت الصلاة عصراً فإلى أن يصادف فراغه غروب الشمس، وكذلك يتحرى المغرب والعشاء الآخرة حتى يصادف فراغه من العشاء قبل طلوع الفجر، ويتحرى الفجر حتى يصادف فراغه طلوع الشمس.

  وعليه الإراغة في طلب الماء قبل ذلك، وعليه أن يجدد لكل صلاة تيمماً إلا أن تكون صلاة ونافلتها فيجزيه تيمم واحد.

  ولا يجوز التيمم بالنورة والزرنيخ وما أشبههما، ولا يجزي إلا بالتراب لا غير، فأما الرمل فإن كان فيه تراب يعلق بالكفّ أجزأ وإلا لم يجز.

  قال القاسم #: ولا يجوز التيمم بتراب البرذعة وما أشبهها.

  وإذا أراد التيمم⁣(⁣١) ضرب بيديه على التراب الطاهر، ثم يمسح بيديه وجهه مسحاً غامراً ويدخل إبهاميه من تحت غابته تخليلاً للحيته إن كانت، ثم عاد يضرب بيديه على التراب ضربة أخرى وفرّج بين أصابعه، ثم رفع يديه فبدأ بمسح يمينه من ظاهرها من عند أظفارها حتى يأتي على ذلك إلى المرفق، ثم يقلب راحته اليسرى على باطن يده اليمنى فيمسح بها جميع باطنها إلى راحته وجميع يده وإبهامه، ثم يرد يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى فيفعل بها ما فعل باليمني.

  ولا يجزي حتى يعلق التراب بالكفين عند كل واحدة من الضربتين.

  ولو وجد الماء يباع بثمن غال وكان إخراج ذلك الثمن لا يجحف به لم يجز له التيمم.


(١) قال أبو طالب وتجب التسمية عند التيمم.