التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادات

صفحة 275 - الجزء 1

  فإن شهدا على رجل بالزنا واختلفا في الموضع الذي زنا فيه كانت الشهادة باطلة.

  وإذا شهد الرجلان على رجل بمال فقال أحدهما له عليه ألف درهم، وقال الآخر له عليه خمسمائة درهم بطلت الشهادة منهما جميعاً⁣(⁣١).

  وإذا شهد أحدهما على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً، وشهد الآخر أنه طلقها تطليقتين بطلت أيضاً شهادتهما.

  وإذا شهد رجلان أن لفلان على فلان مالاً ثم شهد أحدهما منفرداً أن المشهود عليه قد قضى هذا المال ثبت المال وحكم به ولم يثبت القضاء حتى يشهد به شاهد آخر، فإن قال أحد الشاهدين قد رجعت عن شهادتي بوجوب المال لم يحكم به وإن كان قد حكم به ثم رجع الشهود نقض الحكم.

  وإذا شهد الشهود على رجل لآخر بمال وحكم به ثم رجع الشهود عن شهادتهم لم يلزمهم الحاكم شيئاً ونقض ما حكم فيه بشهادتهم.

  ولا ينقض الحكم ما بقي من جملة الشهود شاهدان، فإن رجعا أو رجع أحدهما نقض الحكم.

  وكذلك إن شهدا على رجل بالطلاق وحكم به ثم رجعا بطل الطلاق، فإن كانت الامرأة قد تزوجت زوجاً آخر انفسخ نكاحها ورجعت إلى زوجها الأول.

  وإذا ادعى رجل على رجل عشرين ديناراً وأتى بشاهدين على إقراره بعشرة دنانير، وأتى بشاهدين آخرين على إقراره بعشرة دنانير في غير المكان الذي أقر فيه أولاً وجب للمدعي عليه عشرون ديناراً⁣(⁣٢).


(١) في التعليق: ولو ادعى رجل على آخر مالاً وأحضر شهوداً شهدوا على إقرار المدعى عليه به بما ادعاه من المال ولم ذكروا أنه عليه الآن ما يدعيه لم يجب على الشهود شهادة (الآن) يشهدوا على إقراره بالمال ولا يجب عليهم أكثر من ذلك، إلا إذا شهدوا على الإقرار بالمال تكون شهادة صحيحة صادرة عن العلم وإن لم يقولوا (الآن) يجب ما يدعيه؛ لأن هذا في ضمن شهادته حاشية.

(٢) في التعليق: ولو أن رجلاً ادعى قطعة أرض وشهد الشهود على النصف صحت شهادتهم وإن كانت دعواه بالجميع، فأما إذا شهدوا على الجملة ودعواه على النصف بطلت الشهادة إلى آخر ما ذكر في الكتاب. حاشية.