التجريد في الفقه على المذهب الزيدي،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 276 - الجزء 1

  ولو أن رجلاً قال: (كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطل أو قال ليس عندي شهادة عليه، ثم شهد عليه بعد ذلك جازت شهادته.

  وكل شهادة بحق الإنسان ينكرها المشهود له فهي باطلة.

  ولو أن رجلاً شهد أن رجلاً اشترى من رجل دار ثم ادعى في تلك الدار كانت الدعوى والشهادة جميعاً ثابتتين ولم تبطل أحدهما الأخرى.

  وإذا قال الشاهد كنت عرفت هذا الشيء لفلان لم يكن ذلك شهادة، وإنما تكون الشهادة إذا قال: (أشهد أنه كان له ولم يخرج من ملكه بوجه من الوجوه).

  فإن رأى الحاكم أن يستحلف الشهود احتياطاً⁣(⁣١) جاز له ذلك إذا عرض له في أحوالهم عارض شك، وكذلك إن رأى تفريقهم وسماع شهادة كل واحد منهم كان ذلك أحوط، فإن اختلفت أقاويلهم أبطل شهادتهم.

  وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما حدث من الشجاج ما لم يتفرقوا، وإذا تفرقوا لم تجز.

  ولو أن رجلاً قال لآخر لا تشهد بما تسمع مني، ثم جرى في كلامه إقرار لإنسان جاز له أن يشهد عليه.

باب القول في الوكالة

  إذا وكل الرجل وكيلاً في أمر من أموره أو خصومة من خصوماته فكل ما لزم وكيله في ذلك من حق لزمه ووجب عليه بوجوبه على وكيله.

  وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يكون الموكل أذن له في ذلك.

  والوكالة جائزة في البيع والشراء والقبض والنكاح والطلاق وغير ذلك.

  وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء، وإذا عزله بعد ما أمضى منه شيئاً لم يفسخ ما أمضاه وكان جائزاً، وله من الأجرة بمقدار ما عمل.


(١) في التعليق: قال يحيى #: يحلفوا الشهود، وهو قول طاووس وعن علي # كان يأخذ الشهود باليمين، وعن شريح أنه كان يرى تحليف الشهود، لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». حاشية.