باب القول في النفاس
  ولو أن امرأة رأت الدم في الأيام التي يصح فيها الحيض تركت الصلاة، فإن انقطع في تمام العشر أو دونها ووليه طهر صحيح كان حيضاً، وإن كان غير ذلك كان استحاضة وعليها قضاء ما تركت من الصلاة إلا أن تكون الأيام أيام العادة فترجع إليها.
  والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليسا بحيض، والحيض لا يكون مع الحمل.
  وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي إن أحبت وذلك أفضل لها، وإن توضأت وجمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تؤخر الظهر وتقدم العصر وتؤخر المغرب وتقدم العشاء فهو جائز، وهكذا حكم سائر الأحداث اللازمة من سلس البول أو سيلان الجرح وللمستحاضة أن يأتيها زوجها.
  والمبتدأة إذا زاد دمها على العشر رجعت إلى أكثر عادة نسائها من قبل أبيها أخواتها وعماتها، فإن جهلت ذلك رجعت إلى أكثر الحيض وهو عشرة أيام، وحدّ الإياس من الحيض ستون سنة.
  ولا يجوز للحائض دخول المسجد، ولا حمل المصحف، ولا قراءة القرآن، وكذلك الجنب.
  ولا يأتيها زوجها في فرجها أيام حيضها ولا بعد تصرمه حتى تغتسل.
  قال القاسم #: فإن فعل أجزته التوبة والاستغفار وله أن يأتيها فيما دون الفرج.
  ويستحب لها في أوقات الصلاة أن تطهر وتستقبل القبلة وتسبح وتهلل.
  ويستحب لها أن تكحل عينها، وتطيب، وتمشط شعرها، ولا تعطل نفسها.
باب القول في النفاس
  أكثر النفاس أربعون يوماً، وأقله لا حد له، فإن زاد الدم على الأربعين فهو استحاضة.