باب القول في الأذان
كتاب الصلاة
باب القول في الأذان
  الأذان واجب على الكفاية، ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات قبل دخول وقتها.
  ولا بأس بأذان الأعمى وولد الزنا والمملوك إذا كانوا من أهل الدين، ولا بأس أن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا إلى ذلك.
  والأذان خمس عشرة كلمة يقول المؤذن: (الله أكبر الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله).
  وكذلك الإقامة مثنى مثنى إلا أنك تزيد بعد قولك (حيّ على خير العمل) (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة)، فتصير سبع عشرة كلمة.
  ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا كان مع البيان.
  ولا يجوز أخذ الجُعل عليه بشرط مشروط، فإن لم يكن مشروطاً جاز.
  ويكره الكلام في الأذان والإقامة إلا من ضرورة.
  ولا يجوز للمحدث أن يقيم ولا بأس بأذانه.
  قال القاسم #: ولا يؤذن الجنب.
  وليس على النساء أذان ولا إقامة.
باب القول في المواقيت
  أول وقت الظهر زوال الشمس ويستبان ذلك بازدياد ظل كل منتصب بعد الانتقاص سوى في الزوال، وآخر وقته حين يصير ظل كل شيء مثله وهو أول وقت العصر، وآخر وقته حين يصير ظل كل شيء مثله.