باب القول في الصلاة وكيفيتها
  آرابه، وينصب قدميه، ويجعل كفيه حذاء خديه، ويضم أصابعه، ويفرج آباطه، ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبيه، وإن كانت امرأة تضممت ثم قال في سجوده: (سبحان الله الأعلى وبحمده) ثلاثاً.
  ثم قعد فافترش قدمه الأيسر ونصب قدمه الأيمن، فإذا اطمأن على قدمه اليسرى قاعداً كبر وسجد السجدة الثانية، فيسبح فيها بما سبح في السجدة الأولى وفعل ما فعل، ثم ينهض بتكبيرة ويعتمد على يديه حتى يستوي: قائماً، ثم يمضي كذلك في باقي صلاته.
  ويستحب له أن يقول في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب: (سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) ثلاثاً، وإن قرأ فاتحة الكتاب بدلاً من ذلك أجزاه، والتسبيح أفضل.
  وإذا قعد للتشهد قال: (بسم الله، وبالله والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)(١)، ثم ينهض إن كان ذلك في الأولتين، وإن أراد أن يسلم عقيبه قال: (اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلي آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، ثم يسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله إن كان وحده نوى بذلك الملكين وإن كان في جماعة نوى الملكين ومن معه من المسلمين يقول: (السلام عليكم ورحمة الله).
  ويكره للمصلى أن ينفخ في صلاته، أو يشير، أو يتفكر، أو يمسح جبهته من تراب السجود، أو يعبث بلحيته، أو يفرقع أصابعه، أو يرفع إحدى رجليه في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت في صلاته عن يمينه أو عن شماله.
  ولا يجوز له أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد (آمين).
(١) وإن قال في التشهد (التحيات لله والصلوات الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله ....) وتم التشهد فلا بأس. حاشية.